342 - مسألة : ومن 
فاتته صلاة الصبح بنسيان ، أو بنوم ؟ فنختار له إذا ذكرها - وإن بعد طلوع الشمس بقريب أو بعيد - أن يبدأ بركعتي الفجر ثم يضطجع ، ثم يأتي بصلاة الصبح ؟  
[ ص: 232 ] وفرض على كل من 
غفل عن صلاة بنوم ، أو بنسيان ؟ ثم ذكرها أن يزول عن مكانه الذي كان بجسمه فيه إلى مكان آخر ; ولو المكان المتصل بذلك المكان فما زاد ؟ . 
حدثنا 
عبد الله بن ربيع  ثنا 
عمر بن عبد الملك  ثنا 
محمد بن بكر   ثنا 
أبو داود  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان هو ابن يزيد العطار    - ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  في حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47915تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة ؟ فأمر  nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا  فأذن وأقام فصلى   } . 
حدثنا 
عبد الله بن ربيع  ثنا 
محمد بن إسحاق القاضي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي  ثنا 
محمد بن إسماعيل الصائغ  ثنا 
عبد الله بن يزيد المقري  ثنا 
الأسود بن شيبان  ثنا 
خالد بن سمير  ثنا 
عبد الله بن رباح  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة الأنصاري  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48520بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء ; فلم توقظنا إلا الشمس طالعة ، فقمنا وهلين لصلاتنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى تعالت الشمس ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما ؟ فقام من يركعهما ومن لم يكن يركعهما ، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فيؤذن لها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا   } ، وذكر الحديث ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : فإن قيل : ليس في هذا الخبر ذكر الضجعة ؟ قلنا : قد يسكت عنها الراوي ، كما يسكت عن الوضوء ، وعما لا بد منه من ذكر التكبير للإحرام والسلام وغير ذلك وقد يكون هذا الخبر قبل أن يأمر عليه السلام بالضجعة ؟ وليس جميع السنن مذكورة في حديث واحد ، ولا في آية واحدة ، ولا في سورة واحدة ; والتعلل بها قدح في جميع الشريعة : أولها عن آخرها ; فليس منها شيء إلا ، وهو مسكوت عنه في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة .  
[ ص: 233 ] فكل من تعلل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان للصلاة المنسية ، وفي أمره بصلاة ركعتي الفجر قبل صلاة الفريضة ، وفي أمره عليه السلام بالتأني [ والانتشار ] والتحول - بما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم - : فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ما لم يقل ، وافترى عليه بغير علم ; فليتبوأ مقعده من النار - . 
وقد ذكر الأذان لها وصلى ركعتين قبلهما - : 
حماد  عن 
ثابت  عن 
عبد الله بن رباح  عن 
أبي قتادة  ؟ فإن قيل : قد روي في بعض ألفاظ هذا الخبر : أنه عليه السلام قال لهم حينئذ { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48521من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها   } ؟ قلنا : نعم ، قد روي هذا اللفظ ، وروي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48522ليصلها أحدكم من الغداة لوقتها   } ؟ . 
وروي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47918فإذا سها أحدكم عن الصلاة فليصلها إذا ذكرها ومن الغد للوقت   } ؟ ، وروي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48523أنهم قالوا : يا رسول الله ، أنقضيها لميقاتها من الغد ؟ وأنهم قالوا : ألا نصلي كذا وكذا صلاة قال : لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم   } . 
وكل هذا صحيح ومتفق المعنى ; وإنما يشكل من هذه الألفاظ { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48521من أدرك منكم  [ ص: 234 ] صلاة الغداة فليقض معها مثلها   } ؟ ، وإذا تؤمل فلا إشكال فيه ; لأن الضمير - في لغة 
العرب    - راجع إلى " الغداة " - لا إلى الصلاة - : أي فليقض مع الغداة مثل هذه الصلاة التي يصلي ، بلا زيادة عليها - : أي : فليؤد ما عليه من الصلاة مثل ما فعل كل يوم ; فتتفق الألفاظ كلها على معنى واحد ، لا يجوز غير ذلك ، وبالله تعالى التوفيق .