صفحة جزء
[ ص: 241 ] مسألة : وإنما هذا للعامد ، وأما من لا يجد ثوبا أبيح له الصلاة به أو أكره أو نسي - : فصلاته تامة ; لقول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .

وقوله تعالى : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } ; ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } إلا أن القول في إلغاء ما عمل من فرائض صلاته مكشوف العورة ناسيا ، والمجيء بها كما أمر ، والبناء على ما صلى مغطى العورة ، والسجود للسهو ، وجواز الصلاة بما صلى كذلك في حال من صلاته لو أسقطها تمت صلاته ، وسجود السهو لذلك - : كما قلنا في الصلاة : غير مجتنب لما افترض علينا اجتنابه ، سواء سواء ولا فرق ; لما ذكرنا هنالك - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية