354 - مسألة : 
والنية في الصلاة فرض - : إن كانت فريضة : نواها باسمها وإلى 
الكعبة  في نفسه قبل إحرامه بالتكبير ، متصلة بنية الإحرام ، لا فصل بينهما أصلا ، وإن كانت تطوعا نوى كذلك : أنها تطوع ; فمن لم ينو كذلك فلا صلاة له برهان ذلك - : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى   } وقد ذكرناه بإسناده قبل . وقول الله تعالى : { 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين   } . والصلاة عبادة لله تعالى . لو جاز أن 
يفصل بين النية وبين الدخول في الصلاة بمدة يسيرة - ولو دقيقة أو قدر اللحظة - لجاز بمثل ذلك وبأكثر ، حتى يجوز الفصل بينهما بسنة أو سنتين ، وهذا باطل أو يحد المخالف حدا برأيه لم يأذن به الله تعالى ، ولو جاز أن تكون النية مع التكبير غير متقدمة عليه لكان أول جزء من الدخول فيها بلا نية ; لأن 
معنى النية   : القصد إلى العمل ; والقصد إلى العمل بالإرادة متقدم للعمل . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يجوز 
تقديم النية قبل الدخول في الصلاة ، ولا بد لمن قال بهذا من تحديد مقدار مدة التقدم الذي تجوز به الصلاة ، والذي تبطل به الصلاة ، وإلا فهم على عمى في ذلك ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لا تجزئ النية إلا مخالطة للتكبير ، لا قبله ولا بعده ; وهذا خطأ لما ذكرناه ، والذي قلناه هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة    . إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  لم يجز الصلاة إلا بنية لها ; وأجاز الوضوء لها بلا نية ; وهذا تناقض .