356 - مسألة : والإحرام بالتكبير : فرض ، لا تجزئ الصلاة إلا به - : حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد  ثنا 
إبراهيم بن أحمد  ثنا 
الفربري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ثنا 
مسدد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد هو القطان    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله هو ابن عمر  حدثني 
سعيد المقبري  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48546أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فذكر الحديث . وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ارجع فصل فإنك لم تصل ، ثلاث مرات ، فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قمت إلى الصلاة فكبر   } . فقد أمر 
بتكبير الإحرام ، فمن تركه فلم يصل كما أمر ، ومن لم يصل كما أمر فلم يصل ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإيجاب التكبير للإحرام يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : يجزئ عن التكبير ذكر الله تعالى كيف ذكر ، مثل " الله أعظم " ونحو ذلك . وأجازوا ذلك أيضا في الأذان .  
[ ص: 263 ] ولم يجيزوا الصلاة إذا افتتحت ب " الله أعلم " . وهذا تخليط وهدم للإسلام ، وشرائع جديدة فاسدة ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : واحتج مقلدوه في ذلك بقول الله تعالى : { 
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى   } . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : ليس في هذه الآية عمل الصلاة وصفتها والحديث المذكور : فيه عمل الصلاة التي لا تجزئ إلا به ، فلا يعترض بالآية عليه ; بل في الآية دليل أن ذلك الذكر لاسم الله تعالى هو غير الصلاة ; لأنه تعالى قال : { 
فصلى   } فعطف الصلاة على ذكر اسمه ; فصح أنه قبل الصلاة ; مثل قوله تعالى : { 
أقم الصلاة لذكري   } فهذا الذكر لاسم الله تعالى هو القصد إليه تعالى بالنية في أدائها له عز وجل