372 - مسألة : 
والجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض في كل صلاة مفترضة أو نافلة ، حاشا ما ذكرنا قبل من أنواع الوتر . فإن 
كان في صلاة لا تكون إلا ركعتين فإنه يفضي بمقاعده إلى ما هو عليه قاعد وينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى . وإذا 
كان في صلاة تكون ثلاث ركعات أو أربعا جلس في هذه الجلسة على رجله اليسرى ونصب اليمنى كما قلنا ويجلس في الجلسة الآخرة التي تلي السلام مفضيا بمقاعدة إلى الأرض ناصبا لرجله اليمنى فارشا لليسرى . وفرض عليه ، أن 
يتشهد في كل جلسة من الجلستين اللتين ذكرنا - : حدثنا 
عبد الله بن ربيع  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي  ثنا 
أبو داود  ثنا 
عيسى بن إبراهيم  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب  عن 
محمد بن عمرو بن حلحلة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48578عن  nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء  أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصفة - : فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى . فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته   } وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    : الجلوس في كلتي الجلستين سواء . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : هذا خلاف الأثر بلا برهان . 
وحدثنا 
عبد الله بن يوسف  ثنا 
أحمد بن فتح  ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق هو ابن راهويه    - أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير هو ابن عبد الحميد    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور هو ابن المعتمر    - عن 
أبي وائل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48579قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله هو السلام ، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله  [ ص: 300 ] وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله   } . ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة   nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري   nindex.php?page=showalam&ids=15908وزائدة  كلهم عن 
منصور  عن 
أبي وائل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  عن النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان   nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية   nindex.php?page=showalam&ids=14919والفضيل بن عياض  وأبو نعيم  وعبد الله بن داود الخريبي   nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع  كلهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
أبي وائل  بإسناده ، ولفظه . ورواه أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    - بإسناده ولفظه - 
 nindex.php?page=showalam&ids=12161أبو معمر عبد الله بن سخبرة  وعلقمة  ، 
والأسود  ، 
وأبو البختري    . 
فإن تشهد امرؤ بما رواه 
أبو موسى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسن . والذي تخيرنا هو اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود  واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  تشهدا موقوفا على 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قد خالفه فيه ابنه وسائر من ذكرنا . وقال بعض المتقدمين : 
الجلوس في الصلاة ليس فرضا وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : الجلوس مقدار التشهد فرض وليس التشهد فرضا وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : الجلوس فرض ، وذكر الله تعالى فيه فرض وليس التشهد فرضا وكل هذه الأقوال خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد في القعود في الصلاة ، فصار التشهد فرضا ، وصار القعود الذي لا يكون التشهد إلا فيه فرضا ، إذ لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض إلا فيه أو به روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
مسلم أبي النضر  سمعت 
حملة بن عبد الرحمن  سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  يقول : لا صلاة إلا بتشهد . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر    : من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له  
[ ص: 301 ] وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان  وقال بعضهم : لو كان الجلوس الأول فرضا لما أجزأت الصلاة بتركه إذا نسيه المرء قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وهذا ليس بشيء ، لأن السنة التي جاءت بوجوبه هي التي جاءت بأن الصلاة تجزئ بنسيانه . 
وهم يقولون : إن الجلوس عمدا في موضع القيام في الصلاة حرام تبطل الصلاة بتعمده ، ولا تبطل بنسيانه ، وكذلك السلام قبل تمام الصلاة ولا فرق فعاد نظرهم ظاهر الفساد - وبالله تعالى التوفيق .