385 - مسألة : 
ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه ، مارا أو غير مار ، صغيرا أو كبيرا ، حيا أو ميتا ، أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضا ، وكون المرأة بين يدي الرجل ، مارة أو غير مارة ، صغيرة أو كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط ، فلا تقطع الصلاة حينئذ ، ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض فإن كان بين يدي المصلي شيء مرتفع بقدر الذراع - وهو قدر مؤخرة الرحل المعهودة عند 
العرب  ولا نبالي بغلظها - لم يضر صلاته كل ما كان وراء السترة مما ذكرنا ، ولا ما كان من كل ذلك فوق السترة . 
ومن حمل صبية صغيرة على عنقه في الصلاة لم تبطل صلاته ، وسواء علم المصلي بذلك أو لم يعلم برهان ذلك - : ما حدثناه 
عبد الله بن يوسف  ثنا 
أحمد بن فتح  ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه    - ثنا 
المخزومي هو أبو هشام المغيرة بن سلمة    - ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد   [ ص: 321 ] ثنا 
عبيد الله عبد الله بن الأصم  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=44153يقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب ، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل   } . حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد  ثنا 
إبراهيم بن أحمد  ثنا 
الفربري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ثنا 
مسدد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله هو ابن عمر    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48598إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها   } . وقد روينا أيضا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=44153يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة   } . فإن قيل : فقد رويتم من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48599إذا قام أحدكم فصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته : الحمار والمرأة ، والكلب الأسود   } قلنا : نعم ، وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  فيهما زيادة على حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر  ، والزيادة  
[ ص: 322 ] الواردة في الدين عن الله عز وجل فرض قبولها ، ومن فعل هذا فقد أخذ بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر  ولم يخالفه ; لأنه ليس في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر  إلا ذكر الأسود فقط ، ومن اقتصر على ما في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر  فقد خالف رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  ، وهذا لا يحل . وأما كون المرأة معترضة لا تقطع الصلاة ; فإن 
عبد الله بن يوسف  حدثنا قال : ثنا 
أحمد بن فتح  ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي  ثنا 
مسلم الحجاج  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث  ثنا أبي ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ثنا 
إبراهيم هو النخعي    - 
ومسلم هو أبو الضحى    - كلاهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48600عن  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه   } قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : فقد فرقت أم المؤمنين بين حال جلوسها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فأخبرت بأنه أذى له ، وبين اضطجاعها بين يديه وهو يصلي فلم تره أذى ، وهذا نص قولنا ، ولله الحمد وقد ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا 
 nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت أبي العاص  على عنقه فاستثنينا ما استثناه النص ، وأبقينا ما أبقاه النص .  
[ ص: 323 ] وقد قال بهذا جماعة من السلف . روينا من طريق 
الحجاج بن المنهال  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
عبيد الله بن أبي يزيد  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : يقطع الصلاة : الكلب ، والمرأة ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  يقول قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة . وهذان سندان لا يوجد أصح منهما ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  قال : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة . ومن طريق 
الحجاج بن المنهال  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
حميد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني  قال : كنت أصلي إلى جنب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فدخل بيني وبينه - يريد جروا - فمر بين يدي فقال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : أما أنت فأعد الصلاة ; وأما أنا فلا أعيد ; لأنه لم يمر بين يدي ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  عن 
سليمان التيمي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني    : أن جروا مر بين يدي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فقطع عليه صلاته وهذا أيضا أصح إسناد يكون ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني    : حدثنا 
معاذ بن هشام الدستوائي  ثنا أبي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
زرارة بن أوفى  عن 
سعد بن هشام  عن 
عامر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك  حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال  عن 
عبد الله بن الصامت  قال : صلى 
الحكم بن عمرو الغفاري  بالناس في سفر وبين يديه سترة ، فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة  
[ ص: 324 ] ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
حميد  عن 
الحسن بن مسلم المكي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة  عن 
عائشة  أم المؤمنين قالت : جعلتمونا بمنزلة الكلب ، والحمار ; وإنما يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والسنور ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
الزهري  عن 
سالم  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس  قال : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج  ، إلا أنهما خصا : الكلب الأسود ، والمرأة الحائض وعن 
عكرمة    : يقطع الصلاة : الكلب ، والمرأة الحائض ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
زياد بن فياض  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820أبا الأحوص    - هو صاحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    - يقول : يقطع الصلاة : الكلب ، والمرأة ، والحمار . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل    : يقطع الصلاة : الكلب الأسود ، والحمار ، والمرأة إلا أن تكون مضطجعة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : لا يقطع الصلاة شيء من هذا كله وما نعلم لهم حجة إلا حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، وهو حجة عليهم كما أوردناه .  
[ ص: 325 ] وحديثا رويناه من طريق { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48601 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى  ، فمررت بين يدي الصف ، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك علي أحد   } . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وهذا لا حجة فيه لوجوه : أولهما : ما حدثناه 
عبد الله بن يوسف  ثنا 
أحمد بن فتح  ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر   نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم هو ابن عتيبة    - سمعت 
أبا جحيفة  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48602خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء  فتوضأ وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنزة   } . وزاد فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة  عن أبيه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48603وكان يمر من ورائها الحمار والمرأة   } . وبه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    : ثنا 
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري  ثنا 
أبي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى هو ابن عطاء    - سمع 
أبا علقمة  سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
إنما الإمام جنة ، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا   } . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : فما لم يحل بين الإمام والمأموم مما ذكرنا فلا يقطع الصلاة ; لأن الإمام سترة لجميع المأمومين ، ولو امتد الصف فراسخ برهان ذلك - : الإجماع المتيقن الذي لا شك فيه في أن سترة الإمام لا يكلف أحد من المأمومين اتخاذ سترة أخرى ; بل اكتفى الجميع بالعنزة التي كان عليه السلام يصلي إليها ، فلم تدخل أتان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سترته  
[ ص: 326 ] وأيضا : فقد ثبت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    - كما أوردنا قبل - أن الحمار ، والمرأة والكلب يقطع الصلاة ، وعهدنا بهم يقولون : إن الراوي من الصحابة أعلم بما روى ثم لو صح غير هذا - وهو لا يصح - لكان ما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر    - هو الناسخ بيقين لا شك فيه لما كانوا عليه قبل ورود ما رووه وذكروا خبرين : أحدهما - من طريق 
العباس بن عبيد الله بن العباس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن العباس    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48604أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار العباس  فصلى وبين يديه حمارة وكليبة   } . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وهذا باطل ، لأن 
العباس بن عبيد الله  لم يدرك عمه 
الفضل  وحديث من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد  عن 
أبي الوداك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31898لا يقطع الصلاة شيء ، وادرءوا ما استطعتم   } . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : 
أبو الوداك  ضعيف ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16878ومجالد  مثله . ثم لو صح كل هذا لما وجب الأخذ بإحدى الروايتين دون الأخرى إلا بحجة بينة ، لا بالهوى والمطارفة ، فلو صحت هذه الآثار - وهي لا تصح - لكان حكمه صلى الله عليه وسلم بأن  
[ ص: 327 ] الكلب ، والحمار ، والمرأة يقطعون الصلاة - هو الناسخ لما كانوا عليه قبل ، من أن لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان ، كما لا يقطعها : الفرس ، والسنور ، والخنزير ، وغير ذلك ; فمن الباطل الذي لا يخفى ولا يحل ترك الناسخ المتيقن والأخذ بالمنسوخ المتيقن . ومن المحال أن تعود الحالة المنسوخة ثم لا يبين عليه السلام عودها . واحتج بعض المخالفين بقول الله تعالى : { 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه   } قال : فما يقطع هذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : يقطعه عند هؤلاء المشغبين - :  
[ ص: 328  -  330 ] قبلة الرجل امرأته ، ومسه ذكره ، وأكثر من الدرهم البغلي من بول ، ويقطعه عند الكل : رويحة تخرج من الدبر متعمدة وأما النساء فقد أخبر عليه السلام : أن خير صفوفهن آخرها ، فصح أنه لا يقطع بعضهن صلاة بعض - وبالله تعالى التوفيق .