صفحة جزء
385 - مسألة : ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه ، مارا أو غير مار ، صغيرا أو كبيرا ، حيا أو ميتا ، أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضا ، وكون المرأة بين يدي الرجل ، مارة أو غير مارة ، صغيرة أو كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط ، فلا تقطع الصلاة حينئذ ، ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض فإن كان بين يدي المصلي شيء مرتفع بقدر الذراع - وهو قدر مؤخرة الرحل المعهودة عند العرب ولا نبالي بغلظها - لم يضر صلاته كل ما كان وراء السترة مما ذكرنا ، ولا ما كان من كل ذلك فوق السترة . ومن حمل صبية صغيرة على عنقه في الصلاة لم تبطل صلاته ، وسواء علم المصلي بذلك أو لم يعلم برهان ذلك - : ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - ثنا المخزومي هو أبو هشام المغيرة بن سلمة - ثنا عبد الواحد بن زياد [ ص: 321 ] ثنا عبيد الله عبد الله بن الأصم ثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب ، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل } . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر - عن نافع عن عبد الله بن عمر قال { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها } . وقد روينا أيضا من طريق شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة } . فإن قيل : فقد رويتم من طريق أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا قام أحدكم فصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته : الحمار والمرأة ، والكلب الأسود } قلنا : نعم ، وحديث أبي هريرة وأنس فيهما زيادة على حديث أبي ذر ، والزيادة [ ص: 322 ] الواردة في الدين عن الله عز وجل فرض قبولها ، ومن فعل هذا فقد أخذ بحديث أبي ذر ولم يخالفه ; لأنه ليس في حديث أبي ذر إلا ذكر الأسود فقط ، ومن اقتصر على ما في حديث أبي ذر فقد خالف رواية أبي هريرة وأنس ، وهذا لا يحل . وأما كون المرأة معترضة لا تقطع الصلاة ; فإن عبد الله بن يوسف حدثنا قال : ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم الحجاج ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي ثنا الأعمش ثنا إبراهيم هو النخعي - ومسلم هو أبو الضحى - كلاهما عن مسروق { عن عائشة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه } قال علي : فقد فرقت أم المؤمنين بين حال جلوسها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فأخبرت بأنه أذى له ، وبين اضطجاعها بين يديه وهو يصلي فلم تره أذى ، وهذا نص قولنا ، ولله الحمد وقد ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة بنت أبي العاص على عنقه فاستثنينا ما استثناه النص ، وأبقينا ما أبقاه النص . [ ص: 323 ] وقد قال بهذا جماعة من السلف . روينا من طريق الحجاج بن المنهال ثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال : يقطع الصلاة : الكلب ، والمرأة ومن طريق يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة عن قتادة : سمعت جابر بن زيد يقول قال ابن عباس : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة . وهذان سندان لا يوجد أصح منهما ومن طريق شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة . ومن طريق الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني قال : كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل بيني وبينه - يريد جروا - فمر بين يدي فقال لي ابن عمر : أما أنت فأعد الصلاة ; وأما أنا فلا أعيد ; لأنه لم يمر بين يدي ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني : أن جروا مر بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاته وهذا أيضا أصح إسناد يكون ومن طريق علي بن المديني : حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي ثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عامر عن أبي هريرة قال : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة ومن طريق عبد الله بن المبارك حدثني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال : صلى الحكم بن عمرو الغفاري بالناس في سفر وبين يديه سترة ، فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة [ ص: 324 ] ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم المكي عن صفية بنت شيبة عن عائشة أم المؤمنين قالت : جعلتمونا بمنزلة الكلب ، والحمار ; وإنما يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والسنور ومن طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عباس قال : يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار وهو قول عطاء ، وابن جريج ، إلا أنهما خصا : الكلب الأسود ، والمرأة الحائض وعن عكرمة : يقطع الصلاة : الكلب ، والمرأة الحائض ومن طريق شعبة عن زياد بن فياض قال : سمعت أبا الأحوص - هو صاحب ابن مسعود - يقول : يقطع الصلاة : الكلب ، والمرأة ، والحمار . وقال أحمد بن حنبل : يقطع الصلاة : الكلب الأسود ، والحمار ، والمرأة إلا أن تكون مضطجعة قال علي : وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا يقطع الصلاة شيء من هذا كله وما نعلم لهم حجة إلا حديث عائشة ، وهو حجة عليهم كما أوردناه . [ ص: 325 ] وحديثا رويناه من طريق { ابن عباس أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى ، فمررت بين يدي الصف ، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك علي أحد } . قال علي : وهذا لا حجة فيه لوجوه : أولهما : ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر نا شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة - سمعت أبا جحيفة قال { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنزة } . وزاد فيه عون بن أبي جحيفة عن أبيه { وكان يمر من ورائها الحمار والمرأة } . وبه إلى مسلم : ثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا شعبة عن يعلى هو ابن عطاء - سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنما الإمام جنة ، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا } . قال علي : فما لم يحل بين الإمام والمأموم مما ذكرنا فلا يقطع الصلاة ; لأن الإمام سترة لجميع المأمومين ، ولو امتد الصف فراسخ برهان ذلك - : الإجماع المتيقن الذي لا شك فيه في أن سترة الإمام لا يكلف أحد من المأمومين اتخاذ سترة أخرى ; بل اكتفى الجميع بالعنزة التي كان عليه السلام يصلي إليها ، فلم تدخل أتان ابن عباس بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سترته [ ص: 326 ] وأيضا : فقد ثبت عن ابن عباس - كما أوردنا قبل - أن الحمار ، والمرأة والكلب يقطع الصلاة ، وعهدنا بهم يقولون : إن الراوي من الصحابة أعلم بما روى ثم لو صح غير هذا - وهو لا يصح - لكان ما رواه أبو هريرة ، وأنس ، وأبو ذر - هو الناسخ بيقين لا شك فيه لما كانوا عليه قبل ورود ما رووه وذكروا خبرين : أحدهما - من طريق العباس بن عبيد الله بن العباس عن الفضل بن العباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار العباس فصلى وبين يديه حمارة وكليبة } . قال علي : وهذا باطل ، لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه الفضل وحديث من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا يقطع الصلاة شيء ، وادرءوا ما استطعتم } . قال علي : أبو الوداك ضعيف ، ومجالد مثله . ثم لو صح كل هذا لما وجب الأخذ بإحدى الروايتين دون الأخرى إلا بحجة بينة ، لا بالهوى والمطارفة ، فلو صحت هذه الآثار - وهي لا تصح - لكان حكمه صلى الله عليه وسلم بأن [ ص: 327 ] الكلب ، والحمار ، والمرأة يقطعون الصلاة - هو الناسخ لما كانوا عليه قبل ، من أن لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان ، كما لا يقطعها : الفرس ، والسنور ، والخنزير ، وغير ذلك ; فمن الباطل الذي لا يخفى ولا يحل ترك الناسخ المتيقن والأخذ بالمنسوخ المتيقن . ومن المحال أن تعود الحالة المنسوخة ثم لا يبين عليه السلام عودها . واحتج بعض المخالفين بقول الله تعالى : { إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه } قال : فما يقطع هذا قال علي : يقطعه عند هؤلاء المشغبين - : [ ص: 328 - 330 ] قبلة الرجل امرأته ، ومسه ذكره ، وأكثر من الدرهم البغلي من بول ، ويقطعه عند الكل : رويحة تخرج من الدبر متعمدة وأما النساء فقد أخبر عليه السلام : أن خير صفوفهن آخرها ، فصح أنه لا يقطع بعضهن صلاة بعض - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية