صفحة جزء
401 - مسألة : ولا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل ، إماما كان أو غيره ، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته . وكذلك عد الآي ; لأن تأمل الكتاب عمل لم يأت نص بإباحته في الصلاة . وقد روينا هذا عن جماعة من السلف : منهم سعيد بن المسيب ، والحسن البصري والشعبي ، وأبو عبد الرحمن السلمي . وقد قال بإبطال صلاة من أم بالناس في المصحف أبو حنيفة والشافعي وقد أباح ذلك قوم منهم ، والمرجوع عند التنازع إليه هو القرآن والسنة . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن في الصلاة لشغلا } فصح أنها شاغلة عن كل عمل لم يأت فيه نص بإباحته - وبالله تعالى التوفيق

التالي السابق


الخدمات العلمية