صفحة جزء
[ ص: 366 ] 403 - مسألة : ولا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان أو عشاء ، ولا وهو يدافع البول ، أو الغائط . وفرض عليه أن يبدأ بالأكل ، والبول ، والغائط حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد عباد ثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد هو أبو حزرة عن ابن أبي عتيق قال : تحدثت أنا والقاسم هو ابن محمد - عند عائشة فأتى بالمائدة فقام القاسم بن محمد : قالت عائشة : أين قال : أصلي ، قالت : اجلس غدر ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان } . حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبيري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كنا مع عبد الله بن أرقم فأقام الصلاة ثم ذهب للغائط وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إذا أقيمت الصلاة وبأحدكم الغائط فليبدأ بالغائط } . وحدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه [ ص: 367 ] قال : كان عبد الله بن أرقم في حج أو عمرة فأقام الصلاة ثم قال لأصحابه : صلوا ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إذا أقيمت الصلاة وبأحدكم حاجة فليقض حاجته ثم يصلي فقضى حاجته ثم توضأ وصلى } . وبه قال السلف - : روينا عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني ، وحميد عن أنس : وضعت المائدة وحضرت الصلاة فقمت لأصلي المغرب ، فأخذ أبو طلحة بثوبي وقال : اجلس وكل ثم صله وعن عمر بن الخطاب لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة فإنه سواء عليه يصلي من شكي به ، أو كان في طرف ثوبه - وعن ابن عباس مثل هذا . قال علي : فإن خشي فوات الوقت فكذلك ; لأنه مأمور على الجملة بأن يبتدئ بالبول أو الغائط والأكل ، فصح أن الوقت متمادى له إذ أمر بتأخيرها حتى يتم شغله كما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق

التالي السابق


الخدمات العلمية