صفحة جزء
406 - مسألة : ومن صلى معتمدا على عصا أو على جدار أو على إنسان أو مستندا فصلاته باطلة لأمره صلى الله عليه وسلم بالقيام في الصلاة ، فإن لم يقدر فقاعدا ، فإن لم يقدر فمضطجعا وكان الاتكاء والاستناد عملا لم يأت به أمر . وقال عليه السلام : { إن في الصلاة لشغلا } . قال علي : إلا أن يصح أثر في إباحة ذلك فنقول به ، ولا نعلمه يصح ; لأن الرواية فيه إنما هي من طريق عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه ، ولا يعلم حاله ولا [ ص: 369 ] حال أبيه ثم لو صح لكان لا إباحة فيه للاعتماد في الصلاة ، ولا للاستناد ; لأن لفظه إنما هو عن أم قيس بنت محصن { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه } . قال علي : وليس فيه : أنه كان عليه السلام يعتمد عليه في نفس الصلاة ، والأحاديث الصحاح : { أنه عليه السلام كان يصلي قاعدا فإذا بقي عليه من القراءة مقدار ما قام فقرأ ثم ركع }

التالي السابق


الخدمات العلمية