صفحة جزء
407 - مسألة : ومن تختم في السبابة أو الوسطى ، أو الإبهام ، أو البنصر - إلا الخنصر وحده - وتعمد الصلاة كذلك فلا صلاة له حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار ، وهناد بن السري ، قال محمد بن بشار : ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري قال : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول { نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى } . وقال هناد بن السري : عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري - عن علي بن أبي طالب قال : { نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم [ ص: 370 ] في أصبعي هذه ، وفي الوسطى ، أو التي تليها } . قال علي : حديث شعبة هذا يقضي على كل خبر شك فيه من رواه عن عاصم ، ولا فرق بين من صلى متختما في إصبع نهي عن التختم فيها وبين من صلى لابس حرير أو على حال محرمة ، لأن كلهم قد فعل في الصلاة فعلا نهي عنه ; فلم يصل كما أمر

التالي السابق


الخدمات العلمية