صفحة جزء
413 - مسألة : وأما من تأول في بعض ما يوجب الوضوء فلم ير الوضوء منه - : فالائتمام به جائز ; وكذلك من اعتقد متأولا أن بعض فروض صلاته تطوع ; لأنه معذور بجهله ، وقد أجاز عليه السلام صلاة معاوية بن الحكم ، وهو قد تعمد الكلام في صلاته جاهلا

التالي السابق


الخدمات العلمية