صفحة جزء
418 - مسألة : فمن كان عليل البصر وخشي ضررا من طول الركوع أو السجود فليؤخر ذلك إلى قرب رفع الإمام رأسه بمقدار ما يركع ويطمئن ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثم يرفع بعد رفع الإمام لقول الله تعالى : { ما جعل عليكم في الدين من حرج } ولقوله عز وجل : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ولقوله تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } والعجب كله من قول أبي حنيفة ، ومالك : لا يحل لمأموم أن يكبر للإحرام قبل إمامه ، ولا مع إمامه ، ولا أن يسلم قبل إمامه ، ولا مع إمامه : ثم أجازوا له أن يفعل سائر ذلك مع الإمام وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } أو { فاقضوا } نص جلي على أنه لا يحل للمأموم أن يفارق الإمام حتى تتم صلاة الإمام ، ولا تتم صلاة الإمام إلا بتمام سلامه

التالي السابق


الخدمات العلمية