[ ص: 386 ]   421 - مسألة : 
ولا يحل لأحد أن يصلي أمام الإمام إلا لضرورة حبس فقط ، أو في سفينة حيث لا يمكن غير ذلك - : حدثنا 
عبد الله بن يوسف  ثنا 
أحمد بن فتح  ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل  عن 
يعقوب بن مجاهد أبي حرزة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16293عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت    : أتينا 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  فحدثنا { 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ، قال  nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    : فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب جبار بن صخر  يقضي حاجته ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر  فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه   } . فوجب أن يكون الاثنان فصاعدا خلف الإمام ولا بد ; ويكون الواحد عن يمين الإمام ولا بد ; لأن دفع النبي صلى الله عليه وسلم 
جابرا  وجبارا  إلى ما وراءه أمر منه عليه السلام بذلك لا يجوز تعديه ، وإدارته 
جابرا  إلى يمينه كذلك ; 
فمن صلى بخلاف ما أمر به عليه السلام فلا صلاة له وقد قال قوم : إن الاثنين يكونان حفافي الإمام واحتجوا في ذلك برواية رويناها عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
إبراهيم    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48667عن علقمة  ، والأسود    : أنهما صليا مع  nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  رضي الله عنه فقام بينهما ، وجعل أحدهما عن يمينه . والآخر عن شماله ، وقام بينهما ، ثم ركع بهما ، فوضعا أيديهما على ركبهما ، فضرب أيديهما ثم طبق يديه فجعلهما بين فخذيه ، فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم   } . وروينا من طريق فيها 
هارون بن عنترة  وأخرى فيها 
الحارث بن أبي أسامة    -  
[ ص: 387 ] وكلاهما متروك - : أن هكذا كان يفعل عليه السلام إذا كانوا ثلاثة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : أما رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش    - وهي الثابتة - فلا بيان فيها إلى أي شيء أشار 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  بقوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48668هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم   } إلى 
موقف الإمام بين المأمومين وإلى التطبيق معا أم إلى التطبيق وحده وإذ لا بيان في ذلك فلا يجوز أن يترك اليقين للظنون . ثم حتى لو صح هذا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان إبعاده عليه السلام 
لجابر  ، 
وجبار  ، عن كونهما حفافيه وإيقافهما خلفه - : مدخلا لنا في يقين منع الاثنين من كونهما حفافي الإمام ، وأنه لا يجوز ، وإذ ذلك كذلك فجواز كون الاثنين حفافي الإمام قد حرم بيقين ; فلا يجوز أن يعود إلى الجواز ما قد تيقن تحريمه إلا بنص جلي بعودته - وبالله تعالى التوفيق