صفحة جزء
423 - مسألة : وأيما عبد أبق عن مولاه فلا تقبل له صلاة حتى يرجع ، إلا أن يكون أبق لضرر محرم لا يجد من ينصره منه ، فليس آبقا حينئذ إذا نوى بذلك البعد عنه فقط - : حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى ثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال : كان جرير بن عبد الله البجلي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة } وبهذا يقول أبو هريرة ; كما روينا عن محمد بن المثنى : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت وأنا صبي عن أبي هريرة أنه قال في [ ص: 389 ] الآبق : لا تقبل له صلاة . قال علي : هذا صاحب لا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ، وخصومنا يشغبون بأقل من هذا إذا وافق تقليدهم

التالي السابق


الخدمات العلمية