صفحة جزء
436 - مسألة : ومن صلى وفي قبلته مصحف فذلك جائز ، ما لم يتعمد عبادة المصحف ; إذ لم يأت نص ، ولا إجماع ، بالمنع من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية