صفحة جزء
437 - مسألة : ومن صلى وفي قبلته نار ، أو حجر ، أو كنيسة ، أو بيعة ، أو بيت نار ، أو إنسان ، مسلم ، أو كافر ، أو حائض ، أو أي جسم كان - حاشا الكلب ، والحمار ، وغير المضطجعة من النساء - فكل ذلك جائز ، لأنه لم يأت بالفرق بين شيء مما ذكرنا وبين سائر الأجسام كلها قرآن ولا سنة ولا إجماع . ولا بد من أن يكون بين يدي المصلي جسم من أجسام العالم ; فالتفريق بينها باطل ; لأنه دعوى بلا برهان - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية