صفحة جزء
440 - مسألة : ومن زوحم يوم الجمعة أو غيرها فلم يقدر على السجود على ما بين يديه ، فليسجد على رجل من يصلي بين يديه أو على ظهره ويجزئه . وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان ، وغيرهم . وقال مالك : لا يجوز ذلك قال علي : أمرنا الله تعالى بالسجود ، ولم يخص شيئا نسجد عليه من شيء { وما كان ربك نسيا } . حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب قال : إذا اشتد الحر فليسجد أحدكم على ثوبه ، وإذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر رجل . وروينا عن الحسن البصري ، وعن طاوس : إذا كثر الزحام فاسجد على ظهر أخيك ; وعن مجاهد : اسجد على رجل أخيك . ولا يعرف في هذا لعمر رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنهم مخالف .

التالي السابق


الخدمات العلمية