صفحة جزء
461 - مسألة :

ونستحب لكل مصل أن يكون أخذه في التكبير مع ابتدائه للانحدار للركوع ، ومع ابتدائه للانحدار للسجود ، ومع ابتدائه للرفع من السجود ، ومع ابتدائه للقيام من الركعتين ، ويكون ابتداؤه لقول " سمع الله لمن حمده " مع ابتدائه في الرفع من الركوع ، ولا يحل للإمام ألبتة أن يطيل التكبير ، بل يسرع فيه ، فلا يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد إلا وقد أتم التكبير

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن [ ص: 65 ] الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : { كان أبو هريرة يصلي فيكبر حين يقوم ، وحين يركع ، وإذا أراد أن يسجد ، وإذا سجد بعدما يرفع من السجود وإذا جلس ، وإذا أراد أن يقوم من الركعتين كبر ، فإذا سلم قال : والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا }

وروينا أيضا عن علي ، وابن الزبير ، وعمران بن الحصين - : أما علي ، وابن الزبير ، فمن فعلهما وعن عمران مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث هو ابن سعد - عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول : { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده ، حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد } وذكر باقي الخبر .

وبهذا يقول أبو حنيفة ، وأحمد ، والشافعي ، وداود ، وأصحابهم .

وقال مالك بذلك ، إلا في التكبير للقيام من الركعتين ، فإنه لا يراه إلا إذا استوى قائما - وهذا قول لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ، وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ؟ وأما قولنا بإيجاب تعجيل التكبير للإمام فرضا : فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا } فأوجب عليه السلام التكبير على المأمومين فرضا إثر تكبير الإمام وبعده ولا بد ، فإذا مد الإمام التكبير أشكل ذلك على المأمومين فكبروا معه وقبل تمام تكبيره ، فلم يكبروا كما أمروا ، ومن لم يكبر فلا صلاة له ، لأنه لم يصل كما أمر ، فقد أفسد على الناس صلاتهم ، وأعان على الإثم والعدوان - وبالله تعالى التوفيق

التالي السابق


الخدمات العلمية