صفحة جزء
465 - مسألة : ومن لم يمس بالماء - في وضوئه وغسله - ولو مقدار شعرة مما أمر بغسله في الغسل أو الوضوء فلا صلاة له ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ } وهذا لم يتوضأ بعد ، إذ لم يكمل طهارته كما أمر

التالي السابق


الخدمات العلمية