[ ص: 104 ] مسألة : ولا تجزئ صلاة فرض أحدا من الرجال - : إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام ، فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته ، فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلي في جماعة مع واحد إليه فصاعدا ولا بد ، فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يجد أحدا يصليها معه فيجزئه حينئذ ، إلا من له عذر فيجزئه حينئذ التخلف عن الجماعة وليس ذلك فرضا على النساء ، فإن حضرنها حينئذ فقد أحسن ، وهو أفضل لهن ؟ فإن 
استأذن الحرائر ، أو الإماء بعولتهن أو ساداتهن في حضور الصلاة في المسجد   : ففرض عليهم الإذن لهن - ولا يخرجن إلا تفلات غير متطيبات ولا متزينات ، فإن تطيبن ، أو تزين لذلك : فلا صلاة لهن ، ومنعهن حينئذ فرض ؟ . 
حدثنا 
عبد الله بن يوسف  ثنا 
أحمد بن فتح  ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد  ، 
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه    - كلهم عن 
مروان بن معاوية الفزاري  عن 
عبيد الله بن الأصم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=291أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ، فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه وقال له : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأجب ؟   } حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد  ثنا 
إبراهيم بن أحمد البلخي  ثنا 
الفربري  ثنا  
[ ص: 105 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ثنا 
مسدد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  ثنا 
خالد الحذاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  عن 
مالك بن الحويرث الليثي  قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9877إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما   } ؟ وبه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    - : حدثنا 
محمد بن يوسف  ثنا 
سفيان  عن 
خالد الحذاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  عن 
مالك بن الحويرث    : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين أتياه يريدان السفر : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48805إذا خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما   } ؟ . 
وبه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    - : حدثنا 
معلى بن أسد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب هو ابن خالد    - عن 
أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  عن 
مالك بن الحويرث  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48806إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا - وقد أتيته في نفر من قومي - : إذا حضرت الصلاة . فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم   } . 
حدثنا 
أحمد بن قاسم   حدثني 
أبي قاسم بن محمد بن قاسم  حدثني جدي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  ثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48807من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر   } .  
[ ص: 106 ] 
حدثنا 
حمام بن أحمد  ثنا 
عباس بن أصبغ  ثنا 
محمد بن عبد الملك بن أيمن  ثنا 
إبراهيم بن محمد  ثنا 
ابن بكير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=39760والذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء   } . 
وقد رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  مسندا - ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، 
وعبد الله بن نمير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبي معاوية  كلهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
أبي صالح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  مسندا . 
وليس في ذكر العشاء في آخر الحديث دليل على أنها المتوعد على تركها دون غيرها ، بل هي قضيتان متغايرتان ؟ . 
وأيضا فالمخالف موافق لنا على أن حكم صلاة العشاء في وجوب حضورها كسائر الصلوات ولا فرق . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهم بباطل ولا يتوعد إلا بحق . 
فإن قيل : فلم لم يحرقها ؟ قيل : لأنهم بادروا وحضروا الجماعة ، لا يجوز غير ذلك - :  
[ ص: 107 ] حدثنا 
عبد الله بن ربيع  ثنا 
محمد بن إسحاق بن السليم  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي  ثنا 
أبو داود  ثنا 
النفيلي هو عبد الله بن محمد    - ثنا 
أبو المليح هو الحسن بن عمر الرقي    - حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17377يزيد بن يزيد هو ابن جابر    - حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48809لقد هممت أن آمر فتيتي فتجمع حزما من حطب ، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم   } . 
قال 
يزيد    : فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17354ليزيد بن الأصم    : يا 
أبا عوف  ، الجمعة عنى أو غيرها ؟ قال : صمتا أذناي إن لم أكن سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها " . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وقد أقدم قوم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا فقال : إنما عنى المنافقين ومعاذ الله من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المحال البحت أن يكون عليه السلام يريد المنافقين فلا يذكرهم ويذكر تاركي الصلاة وهو لا يريدهم فإن ذكروا حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48810إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد سبعا وعشرين درجة   } . 
قلنا : هذان خبران صحيحان ، وقد صحت الأخبار التي صدرناها ، وثبت أنه لا صلاة لمتخلف عن الجماعة إلا أن يكون معذورا ، فوجب استعمال هذين الخبرين على ما قد صح هنالك ، لا على التعارض والتناقض المبعدين عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فصح أن هذا التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز ، وهي دون صلاة الجماعة في الفضل كما أخبر عليه السلام . 
ومن حمل هذين الخبرين على غير ما ذكرنا حصل على خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخر ، وعلى تكذيبه عليه السلام في قوله : أن لا صلاة في غير الجماعة إلا لمعذور ، واستخف بوعيده ، وعصى أمره عليه السلام في إجابة النداء . 
وبأن يؤم الاثنين فصاعدا أحدهما ، وهذا عظيم جدا ؟ 
وهذا الذي قلنا : هو مثل قول الله تعالى : { 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين  [ ص: 108 ] بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه   } . 
فنص تعالى على أن 
المتخلف عن الجهاد بغير عذر مذموم أشد الذم في غير ما موضع من القرآن - : منها قوله تعالى : { 
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم  } في آيات كثيرة جدا . 
ثم بين الله تعالى أن المجاهدين مفضلون على القاعدين درجة ودرجات ، فصح أنه إنما عنى القاعدين المعذورين الذين لهم نصيب من وعد الله الحسنى والأجر ، لا الذين توعدوا بالعذاب ؟ وكما أخبر عليه السلام أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، ولم يختلفوا معنا في أن المصلي قاعدا بغير عذر لا أجر له ، ولا نصيب من الصلاة ، فصح أن النسبة المذكورة من الفضل إنما هي بين المباح له الصلاة قاعدا لعذر من خوف أو مرض أو في نافلة ؟ فإن أرادوا أن يخصوا بذلك النافلة فقط ، سألناهم الدليل على ذلك ؟ ولا سبيل لهم إليه ، إلا بدعوى في أن المعذور في الفريضة صلاته كصلاة القائم ، وهذه دعوى كاذبة مخالفة لعموم قوله عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20788صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم   } دون تخصيص منه عليه السلام ؟ وأيضا - فإن 
حمام بن أحمد  حدثنا قال : ثنا 
عباس بن أصبغ  ثنا 
محمد بن عبد الملك بن أيمن  ثنا 
بكر بن حماد  ، والقاضي 
أحمد بن محمد البرتي    - : قال 
القاضي البرتي    : ثنا 
أبو معمر هو عبد الله بن عمرو الرقي  ثنا 
عبد الوارث    - : وقال 
بكر    : ثنا 
مسدد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  وعبد الوارث بن سعيد التنوري   [ ص: 109 ] ثم اتفقا عن 
الحسين المعلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين    - : قال 
القاضي البرتي  في حديثه : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين  حدثه - وكان رجلا مبسورا : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48811أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد ، فقال عليه السلام : من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد   } قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وخصومنا لا يجيزون التنفل بالإيماء للصحيح ، فبطل تأويلهم جملة - ولله تعالى الحمد . 
ولا شك في أن من فعل الخير أفضل من آخر منعه العذر من فعله ، وهذا منصوص عليه في الخبر الذي فيه - : إن الفقراء قالوا : يا رسول الله ، ذهب أصحاب الدثور بالأجور ، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر الذي علمهم ، فبلغ الأغنياء ففعلوه زائدا على ما كانوا يفعلونه من العتق والصدقة ، فذكر الفقراء ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18971ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء   } . 
ولا خلاف في أن من حج أفضل ممن لم يحج ممن أقعده العذر ، وهكذا في سائر الأعمال - وقد جاء في الأثر الصحيح : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48812من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشرا   } . 
فعم عليه السلام من لم يعملها بعذر أو غير عذر ؟ فإن ذكروا الأثر الوارد فيمن 
كان له حزب من الليل فأقعده عنه المرض أو النوم   : كتب له ؟ قلنا : لا ننكر تخصيص ما شاء الله تعالى تخصيصه إذا ورد النص بذلك ، وإنما ننكره بالرأي والظن والدعوى ، وقد يكتب له القيام كما في الحديث ، ويضاعف الأجر للقائم عشرة أمثال قيامه ، فهذا ممكن موافق لسائر النصوص - وبالله تعالى التوفيق . فإن ذكروا : { 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الناس في بيته وهو منفك القدم وفي منزل  nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  ؟   } قلنا : نعم ، وهو معذور عليه السلام بانفكاك قدمه ، ولا يخلو الذين معه من أن  
[ ص: 110 ] يكونوا جميع أهل المسجد فصلوا هنالك ، فهنالك كانت الجماعة ، وهذا لا ننكره ، أو من أن يكونوا ممن لزمه الكون معه عليه السلام لضرورة ، فهذا عذر ، وتكون إمامته في منزل 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  في غير وقت صلاة فرض ، لكن تطوعا ؟ وكل هذا لا يعارض به ما ثبت من وجوب فرض 
الصلاة في جماعة ، ووجوب إجابة داعي الله تعالى في قوله : " حي على الصلاة " ؟ . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : هي فرض على الكفاية ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وهذه دعوى بلا برهان ، وإذ أقر بأنها فرض ، ثم ادعى سقوط الفرض لم يصدق إلا بنص وقد قال : بمثل هذا جماعة من السلف - : روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أنه رأى إنسانا خرج من المسجد بعد النداء فقال " أما هذا فقد عصى 
أبا القاسم  صلى الله عليه وسلم " . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  أنه قال : " حافظوا على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن ، فإنهن من سنن الهدى ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنهن إلا منافق بين النفاق ، ولقد رأيتنا وإن الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وما منكم أحد إلا له مسجد في بيته ، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم " . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام  عن 
أبي حصين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري  قال : من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له ؟ وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : أنه صلى ركعتين من  
[ ص: 111 ] المكتوبة في بيته فسمع الإقامة فخرج إليها ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : لو أجزأت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  صلاته في منزله ما قطعها ؟ وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    : لأن يمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي فلا يجيبه ؟ وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت الأنصاري  عن 
عائشة  أم المؤمنين قالت : من سمع النداء فلم يأته فلم يرد خيرا ولم يرد به وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان    : ثنا 
أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي  حدثني أبي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب    : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ؟ فقيل له : يا أمير المؤمنين ، ومن جار المسجد ؟ قال : من سمع الأذان ومثله من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  عن 
أبي حيان  المذكور عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت  سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  يحدث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه قال : من سمع النداء ، ثم لم يأت فلا صلاة له إلا من عذر . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : ليس لأحد من خلق الله تعالى في الحضر والقرية يسمع النداء والإقامة - : رخصة في أن يدع الصلاة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج    : فقلت له : وإن كان على بز يبيعه يفرق إن قام عنه أن يضيع ؟ قال : لا ، لا رخصة له في ذلك ؟ قلت : إن كان به مرض أو رمد غير حابس أو تشتكي يده ؟ قال : أحب إلي أن يتكلف ، قلت له : أرأيت من لم يسمع النداء من أهل القرية وإن كان قريبا من المسجد ؟ قال : إن شاء فليأت ، وإن شاء فليجلس 
؟ وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : كنا نسمع أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي    : أنه كان لا يرخص في ترك الصلاة في الجماعة إلا لمريض أو خائف ؟  
[ ص: 112 ] وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان  عن 
الحسن  قال : إذا سمع الرجل الأذان فقد احتبس ؟ وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  حدثني 
عبد الرحمن بن حرملة  قال : كنت عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  فجاءه رجل فسأله عن بعض الأمر ونادى المنادي فأراد أن يخرج فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد    : قد نودي بالصلاة ، فقال له الرجل : إن أصحابي قد مضوا وهذه راحلتي بالباب ، فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد    : لا تخرج ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48814لا يخرج من هذا المسجد بعد النداء إلا منافق ، إلا رجل خرج وهو يريد الرجعة إلى الصلاة   } فأبى الرجل إلا الخروج ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد    : دونكم الرجل ، قال : فإني عنده ذات يوم إذ جاءه رجل فقال : يا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726أبا محمد  ألم تر الرجل ؟ - يعني ذلك الذي خرج - وقع عن راحلته فانكسرت رجله قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد    : قد ظننت أنه سيصيبه أمر ؟ وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان  ، وجميع أصحابنا ؟ وأما النساء فلا خلاف في أن شهودهن الجماعة ليس فرضا ؟ وقد صح في الآثار كون نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجرهن لا يخرجن إلى المسجد ؟ واختلف الناس في أي الأمرين أفضل لهن ؟ أصلاتهن في بيوتهن ؟ أم في المساجد في الجماعات - : وبرهان صحة قولنا - : هو ما قد ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48815إن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة   } . 
وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه النساء من غيرهن -