صفحة جزء
496 مسألة :

وإن دخل اثنان فصاعدا فوجدوا الإمام في بعض صلاته فإنهم يصلون معه ، فإذا سلم فالأفضل للذين يتمون ما فاتهم أن يقضوه بإمام يؤمهم منهم ، لأنهم مأمورون بالصلاة جماعة ، ولولا نص ورد بأن يقضوا فرادى لما أجزأ ذلك - : وروينا عن عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان التيمي عن ليث قال : دخلت مع ابن سابط في أناس المسجد والإمام ساجد فسجد بعضنا وتهيأ بعضنا للسجود ، فلما سلم الإمام قام ابن سابط بأصحابه ، فذكرت ذلك لعطاء ؟ فقال : كذلك ينبغي ، فقلت : إن هذا لا يفعل عندنا . قال : يفرقون . [ ص: 157 ]

قال علي : هذا يبين أن الناس مضوا على أعمال سلاطين الجور المتأخرين وعن معمر عن قتادة : في القوم يدخلون المسجد فيدركون فيه مع الإمام ركعة ؟ قال : يقومون فيقضون ما بقي عليهم ، يؤمهم أحدهم وهو قائم معهم في الصف

التالي السابق


الخدمات العلمية