صفحة جزء
516 - مسألة : ومن ابتدأ صلاة وهو مقيم ثم نوى فيها السفر ، أو ابتدأها وهو مسافر ثم نوى فيها أن يقيم - : أتم في كلا الحالين .

برهان ذلك - : ما ذكرناه من أن الإقامة غير السفر وأنه لا يخرج عن حكم الإقامة مما هو إقامة إلا ما أخرجه نص .

فهو إذا نوى في الصلاة سفرا فلم يسافر بعد ، بل هو مقيم ، فله حكم الإقامة .

وإذا افتتحها وهو مسافر فنوى فيها الإقامة فهو مقيم بعد لا مسافر ، فله أيضا حكم الإقامة .

إذ إنما كان له حكم السفر بالنص المخرج لتلك الحال عن حكم الإقامة ، فإذا بطلت تلك الحال ببطلان نيته صار في حال الإقامة - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية