527 - مسألة : 
ويبتدئ الإمام - بعد الأذان وتمامه - بالخطبة فيخطب واقفا خطبتين يجلس بينهما جلسة ؟ وليست الخطبة فرضا ، فلو صلاها إمام دون خطبة صلاها ركعتين جهرا ولا بد 
ونستحب له أن يخطبهما على أعلى المنبر مقبلا على الناس بوجهه ، يحمد الله تعالى ، ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ويذكر الناس بالآخرة ، ويأمرهم بما يلزمهم في دينهم ؟ وما خطب به مما يقع عليه اسم خطبة أجزأه ، ولو خطب بسورة يقرؤها : فحسن  
[ ص: 263 ] فإن كان لم يسلم على الناس إذ دخل - فليسلم عليهم إذا قام على المنبر ؟ روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر    : أنهما كانا يسلمان إذا قعدا على المنبر ؟ - : حدثنا 
عبد الله بن يوسف  ثنا 
أحمد بن فتح  ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي  ثنا 
أحمد بن الحجاج  ثنا 
أبو كامل الجحدري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله هو ابن عمر    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48948كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ، ثم يقوم ، كما يفعلون اليوم   } . 
وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية  ، أنهما كانا يخطبان جالسين . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : قال الله تعالى : { 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة   } فإنما لنا الائتساء بفعله صلى الله عليه وسلم وليس فعله فرضا ؟ فأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  فقالا : الخطبة فرض لا تجزئ صلاة الجمعة إلا بها ، 
والوقوف في الخطبة فرض ، واحتجا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ثم تناقضا فقالا : إن خطب جالسا أجزأه ، وإن 
خطب خطبة واحدة أجزأه ، وإن لم يخطب لم يجزه ، وقد صح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  أنه قال " من أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فقد كذب " . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : من الباطل أن يكون بعض فعله عليه السلام فرضا وبعضه غير فرض . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : إن خطب خطبة واحدة لم تجزه الصلاة . 
ثم تناقض فأجاز 
الجمعة لمن خطب قاعدا ، والقول عليه في ذلك كالقول على 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  في إجازتهما الجمعة بخطبة واحدة ولا فرق ؟ 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد    : من لم يدرك 
الخطبة يوم الجمعة لم يصلها إلا  
[ ص: 264 ] أربعا ، لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين . 
روينا من طريق 
الخشني    : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم الضحاك بن مخلد  عن 
حنظلة بن أبي سفيان الجمحي المكي  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  يقولان : من لم يدرك الخطبة صلى أربعا ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى    : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  عن 
أبي يونس الحسن بن يزيد  سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا  يقول : إذا لم تدرك الخطبة يوم الجمعة فصل أربعا . 
وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
الأوزاعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قال : الخطبة موضع الركعتين ، فمن فاتته الخطبة صلى أربعا ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : الحنفيون ، والمالكيون يقولون : المرسل كالمسند وأقوى ، فيلزمهم الأخذ بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ههنا ، وإلا فقد تناقضوا ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : من احتج في إيجاب فرض الخطبة بأنها جعلت بدلا عن الركعتين لزمه أن يقول بقول هؤلاء ، وإلا فقد تناقض واحتج بعضهم في إيجاب الخطبة بقول الله تعالى : { 
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذا الاحتجاج لا منفعة لهم فيه في تصويب قولهم ، وإنما فيه أنهم تركوه قائما ، وهكذا نقول ، وإنما هو رد على من قال : إنهم تركوه عليه السلام قاعدا ، وهذا لا يقوله أحد ، وليس في إنكار الله تعالى لتركهم لنبيه عليه السلام قائما - : إيجاب لفرض القيام في الخطبة ، ولا لفرض الخطبة ؟ فإن كان ذلك عندهم كما يقولون فيلزمهم أن من خطب قاعدا فلا جمعة له ولا لهم ، وهذا لا يقوله أحد منهم ، فظهر أن احتجاجهم بالآية عليهم ، وأنها مبطلة لأقوالهم في ذلك لو كانت على إيجاب القيام ، وليس فيها أثر بوجه من الوجوه على إيجاب الخطبة ، إنما فيها أن الخطبة تكون قياما فقط ؟ فإن ادعوا إجماعا تعجل ما رويناه عن 
سعيد بن أبي عروبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري    : من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل حال .  
[ ص: 265 ] 
وقد قاله أيضا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين    : وقد أقدم بعضهم - بجاري عادتهم في الكذب على الله تعالى - فقال : إن قول الله تعالى : { 
فاسعوا إلى ذكر الله   } إنما مراده إلى الخطبة وجعل هذا حجة في إيجاب فرضها ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : ومن لهذا المقدم أن الله تعالى أراد بالذكر المذكور فيها الخطبة ؟ بل أول الآية وآخرها يكذبان ظنه الفاسد ; لأن الله تعالى إنما قال : { 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله   } . 
ثم قال عز وجل : { 
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا   } . 
فصح أن الله إنما افترض السعي إلى الصلاة إذا نودي لها ، وأمر إذا قضيت بالانتشار وذكره كثيرا . 
فصح يقينا أن الذكر المأمور بالسعي له هو الصلاة ، وذكر الله تعالى فيها بالتكبير ، والتسبيح والتمجيد ، والقراءة ، والتشهد لا غير ذلك ؟ ولو كان ما قاله هذا الجاهل لكان من لم يدرك الخطبة ولا شيئا منها وأدرك الصلاة غير مؤد لما افترض الله تعالى عليه من السعي ، وهم لا يقولون هذا ، وقد قاله من هو خير منهم ، فلا يكذبون ثانية في دعوى الإجماع مموهين على الضعفاء - وبالله تعالى التوفيق . 
فإن قالوا : لم يصلها عليه السلام قط إلا بخطبة ؟ قلنا : ولا صلاها عليه السلام قط إلا بخطبتين قائما يجلس بينهما ، فاجعلوا كل ذلك فرضا لا تصح الجمعة إلا به ، ولا صلى عليه السلام قط إلا رفع يديه في التكبيرة الأولى ، فأبطلوا الصلاة بترك ذلك 
وأما قولنا : 
ما وقع عليه اسم خطبة فاقتداء بظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : تجزئ تكبيرة ، وهذا نقض منه لإيجابه الخطبة فرضا ، لأن التكبيرة لا تسمى خطبة ، ويقال لهم : إذا جاز هذا عندكم فلم لا أجزأت عن الخطبة تكبيرة الإحرام فهي ذكر ؟  
[ ص: 266 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    - : الخطبة : كل كلام ذي بال ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : ليس هذا حدا للخطبة ، وهو يراها فرضا ، ومن أوجب فرضا فواجب عليه تحديده ، حتى يعلمه متبعوه علما لا إشكال فيه ، وإلا فقد جهلوا فرضهم وأما 
خطبتها على أعلى المنبر فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحت بذلك الآثار المتواترة وكان يلزمهم أن يجعلوا هذا أيضا فرضا ، لأنه مذ عمل المنبر لم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة إلا عليه ؟ وأما قولنا : إن خطب بسورة يقرؤها : فحسن . 
روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  حدثني 
محمد بن بشار  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر   ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
خبيب بن عبد الرحمن  عن 
عبد الله بن محمد بن معاوية  عن ابنة 
 nindex.php?page=showalam&ids=1882لحارثة بن النعمان  قالت " ما حفظت ( ق ) إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة ، وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا " .