529 - مسألة : 
وفرض على كل من حضر الجمعة - سمع الخطبة أو لم يسمع - أن لا يتكلم مدة خطبة الإمام بشيء ألبتة ، إلا التسليم إن دخل حينئذ ، ورد السلام على من سلم ممن دخل حينئذ ، وحمد الله تعالى إن عطس ، وتشميت العاطس إن حمد الله ، والرد على المشمت ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الخطيب بالصلاة عليه ، والتأمين على دعائه ، وابتداء مخاطبة الإمام في الحاجة تعن ، ومجاوبة الإمام ممن ابتدأه الإمام بالكلام في أمر ما فقط ؟ 
ولا يحل أن يقول أحد حينئذ لمن يتكلم - : انصت ، ولكن يشير إليه أو يغمزه ، أو يحصبه ؟ ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرا عالما بالنهي فلا جمعة له ؟ فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئذ ، وكذلك إذا جلس الإمام بين الخطبتين فالكلام حينئذ مباح ، وبين الخطبة وابتداء الصلاة أيضا ، ولا يجوز 
المس للحصى مدة الخطبة حدثنا 
عبد الله بن ربيع  ثنا 
محمد بن معاوية  ثنا 
أحمد بن شعيب   أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير هو ابن عبد الحميد    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر  عن 
أبي معشر زياد بن كليب  عن 
إبراهيم النخعي  عن 
علقمة  عن 
القرثع الضبي    - وكان من القراء الأولين - عن 
سلمان الفارسي  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48951ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج إلى الجمعة فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما كان قبله من الجمعة   } .  
[ ص: 269 ] حدثنا 
عبد الله بن يوسف  ثنا 
أحمد بن فتح  ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج  ثنا 
أبو كريب  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
أبي صالح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36108من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصا فقد لغا   } 
حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد  ثنا 
إبراهيم بن أحمد  ثنا 
الفربري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  عن 
عقيل  عن 
ابن شهاب  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10416إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت والإمام يخطب فقد لغوت   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : قال الله تعالى : { 
وإذا مروا باللغو مروا كراما   } . 
حدثنا 
عبد الله بن ربيع  ثنا 
عبد الله بن محمد بن عثمان  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  ثنا 
الحجاج بن المنهال  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
محمد بن عمرو بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48952أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة على المنبر ؟ فقال  nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر   nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي بن كعب    : متى نزلت هذه السورة ؟ فأعرض عنه  nindex.php?page=showalam&ids=34أبي  ، فلما قضى صلاته قال  nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب   nindex.php?page=showalam&ids=1584لأبي ذر    : ما لك من صلاتك إلا ما لغوت ، فدخل  nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر  على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ؟ فقال : صدق  nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب    } . 
وبه إلى 
حماد  عن 
حميد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني    : أن 
علقمة بن عبد الله المزني   [ ص: 270 ] كان 
بمكة  فجاء كريه والإمام يخطب يوم الجمعة ، فقال له : حبست القوم قد ارتحلوا ، فقال له : لا تعجل حتى ننصرف ، فلما قضى صلاته قال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : أما صاحبك فحمار ، وأما أنت فلا جمعة لك ؟ 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن أبيه عن 
إبراهيم بن مهاجر  عن 
إبراهيم النخعي    : أن رجلا استفتح 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  آية والإمام يخطب ، فلما صلى قال : هذا حظك من صلاتك ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : فهؤلاء ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ، كلهم يبطل 
صلاة من تكلم عامدا في الخطبة   . 
وبه نقول ، وعليه إعادتها في الوقت ، لأنه لم يصلها والعجب ممن قال : معنى هذا أنه بطل أجره قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وإذا بطل أجره فقد بطل عمله بلا شك ؟ 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  حصب رجلين كانا يتكلمان يوم الجمعة ، وأنه رأى سائلا يسأل يوم الجمعة فحصبه ، وأنه كان يومئ إلى الرجل يوم الجمعة : أن اسكت ؟ وأما إذا 
أدخل الإمام في خطبته مدح من لا حاجة بالمسلمين إلى مدحه ، أو دعاء فيه بغي وفضول من القول ، أو ذم من لا يستحق   - : فليس هذا من الخطبة ، فلا يجوز الإنصات لذلك ، بل تغييره واجب إن أمكن 
روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد  قال : رأيت 
الشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبا بردة بن أبي موسى الأشعري  يتكلمان 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج  يخطب حين قال : لعن الله ولعن الله ، فقلت : أتتكلمان في الخطبة ؟ فقالا : لم نؤمر بأن ننصت لهذا ؟ وعن 
المعتمر بن سليمان التيمي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  قال : رأيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  يتكلم والإمام يخطب زمن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج  ؟  
[ ص: 271 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج  وخطباؤه يلعنون 
 nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير  رضي الله عنهم ولعن لاعنهم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وقد روينا خلافا عن بعض السلف لا نقول به ؟ - : رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
ابن نائل  عن 
إسماعيل بن أمية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير    : أنه كان لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة . 
وأما 
ابتداء السلام ورده فإن 
عبد الله بن ربيع  حدثنا قال : ثنا 
عمر بن عبد الملك  ثنا 
محمد بن بكر   ثنا 
أبو داود  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر هو ابن المفضل    - عن 
محمد بن عجلان  عن 
المقبري هو سعيد بن أبي سعيد    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9680إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة   } وقال عز وجل { 
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها   } . 
وأما 
حمد العاطس وتشميته فإن 
عبد الله بن ربيع  حدثنا قال : ثنا 
عمر بن عبد الملك  ثنا 
محمد بن بكر   ثنا 
أبو داود  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة  ثنا 
جرير  عن 
منصور  عن 
هلال بن يساف  عن 
سالم بن عبيد  قال : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48954إذا عطس أحدكم فليحمد الله ، وليقل له من عنده : يرحمك الله ، وليرد عليهم : يغفر الله لنا ولكم   } . 
وقد قيل : إن بين 
هلال بن يساف  وبين 
سالم بن عبيد    : 
خالد بن عرفجة  
وبه إلى 
أبي داود    : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي سلمة    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار  عن 
أبي صالح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10286إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال ، وليقل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله ، ويقول هو : يهديكم الله ويصلح بالكم   } .  
[ ص: 272 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : فإن قيل : قد صح النهي عن الكلام والأمر 
بالإنصات في الخطبة ، وصح الأمر بالسلام ورده ، وبحمد الله تعالى عند العطاس وتشميته عند ذلك ورده ، فقال قوم : إلا في الخطبة ، وقلتم أنتم : بالإنصات في الخطبة إلا عن السلام ورده والحمد والتشميت والرد ، فمن لكم بترجيح استثنائكم وتغليب استعمالكم للأخبار على استثناء غيركم واستعماله للأخبار ، لا سيما وقد أجمعتم معنا على أن كل ذلك لا يجوز في الصلاة ؟ 
قلنا وبالله تعالى التوفيق : قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31712لا يصلح فيها شيء من كلام الناس   } والقياس للخطبة على الصلاة باطل ، إذ لم يوجبه قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع . 
فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطبة يجوز فيها ابتداء الخطيب بالكلام ومجاوبته ، وابتداء ذي الحاجة لله بالمكالمة وجواب الخطيب له ، على ما نذكر بعد هذا ، وكل هذا ليس هو فرضا ، بل هو مباح . 
ويجوز فيها ابتداء الداخل بالصلاة تطوعا . 
فصح أن الكلام المأمور به مغلب على الإنصات فيها ، لأنه من المحال الممتنع الذي لا يمكن ألبتة جوازه - : أن يكون الكلام المباح جائزا فيها ويكون الكلام الفرض المأمور به الذي لا يحل تركه فيها - وبالله تعالى نتأيد - : حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد  ثنا 
إبراهيم بن أحمد  ثنا 
الفربري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم  ثنا 
أبو عمرو هو الأوزاعي    - حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48955بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال : يا رسول الله ، هلك المال ، وجاع العيال ، فادع الله لنا ، فرفع  [ ص: 273 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ، وما نرى في السماء قزعة   } وذكر باقي الحديث . 
حدثنا 
عبد الله بن يوسف  ثنا 
أحمد بن فتح  ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48956قال أبو رفاعة    : انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، فقلت : يا رسول الله ، رجل غريب جاء يسأل عن دينه ، لا يدري ما دينه ، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي ، وأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا ، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله - عز وجل - ثم أتى إلى خطبته فأتم آخرها   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : 
أبو رفاعة  هذا 
تميم العدوي  له صحبة 
وقد ذكرنا قبل هذا الباب في المتصل به كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  مع الناس على المنبر في أن السجود ليس فرضا . 
وذكرنا قبل كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  مع 
عثمان  بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وكلام 
عثمان  معه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  يخطب في أمر غسل الجمعة وإنكار تركه ، لا ينكر الكلام في كل ذلك أحد من الصحابة ، حتى نشأ من لا يعتد به مع من ذكرنا . 
والعجيب أن بعضهم - ممن ينتسب إلى العلم بزعمهم - قال : لعل هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة أو قال : في الخطبة 
فليت شعري أين وجد نسخ الكلام الذي ذكرنا في الخطبة ؟ 
وما الذي أدخل الصلاة في الخطبة ؟ وليس لها شيء في أحكامها . 
ولو 
خطب الخطيب على غير وضوء لما ضر ذلك خطبته ، وهو يخطبها إلى غير القبلة ، فأين الصلاة من الخطبة لو عقلوا ؟ ونعوذ بالله من الضلال - والدين لا يؤخذ ب " لعل "  
[ ص: 274 ] ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
الفضل بن دلهم  عن 
الحسن  قال يسلم ، ويرد السلام ، ويشمت العاطس - والإمام يخطب . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
المغيرة بن مقسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  مثله . 
وعن 
الشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر  قالا : رد السلام يوم الجمعة واسمع . 
وقال 
القاسم بن محمد  ، 
ومحمد بن علي    : يرد في نفسه . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان  ، 
والحكم بن عتيبة  عن رجل جاء يوم الجمعة ، وقد خرج الإمام ؟ فقالا جميعا : يسلم ويردون عليه ، وإن عطس شمتوه ، ويرد عليهم ؟ 
وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : إذا عطس الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب فحمد الله تعالى ، أو سلم وأنت تسمعه وتسمع الخطبة فشمته في نفسك ، ورد عليه في نفسك ، فإن كنت لا تسمع الخطبة فشمته وأسمعه ، ورد عليه ، وأسمعه ؟ وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
الحسن البصري   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  قالا جميعا في الرجل يسلم وهو يسمع الخطبة : أنه يرد ويسمعه . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
زياد الأعلم  عن 
الحسن    : أنه كان لا يرى بأسا أن يسلم الرجل ويرد 
السلام والإمام يخطب   . 
وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان  وأصحابهم .