533 - مسألة : ومن 
رعف والإمام يخطب واحتاج إلى الخروج فليخرج وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج . 
ولا معنى لاستئذان الإمام ، قال الله عز وجل : { 
وما جعل عليكم في الدين من حرج   } . 
وقال تعالى : { 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر   } . 
ولم يأت نص بإيجاب استئذان الإمام في ذلك ؟ 
ويقال لمن أوجب ذلك : فإن لم يأذن له الإمام ، أتراه يبقى بلا وضوء ؟ أو هو يلوث المسجد بالدم ؟ أو يضيع ما لا يجوز له تضييعه من نفسه أو ماله أو أهله ؟ ومعاذ الله من هذا ؟