537 - مسألة : فإن 
ضاق المسجد أو امتلأت الرحاب واتصلت الصفوف صليت الجمعة وغيرها في الدور ، والبيوت ، والدكاكين المتصلة بالصفوف ، وعلى ظهر المسجد ، بحيث يكون مسامتا لما خلف الإمام ، لا للإمام ولا لما أمام الإمام أصلا ومن 
حال بينه وبين الإمام والصفوف نهر عظيم أو صغير أو خندق أو حائط لم يضره شيء ، وصلى الجمعة بصلاة الإمام ؟ - : حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله  ثنا 
إبراهيم بن أحمد  ثنا 
الفربري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ثنا 
محمد هو ابن سلام    - ثنا 
عبدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري  عن 
عمرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  أم المؤمنين قالت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48964كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته ، وجدار الحجرة قصير ، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته   } وذكر باقي الحديث . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : حكم الإمامة سواء في الجمعة وغيرها ، والنافلة والفريضة ، لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بالفرق بين أحوال الإمامة في ذلك ، ولا جاء نص بالمنع من الائتمام بالإمام إذا اتصلت الصفوف ، فلا يجوز المنع من ذلك بالرأي الفاسد ؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48965جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فحيثما أدركتك الصلاة فصل   } 
فلا يحل أن يمنع أحد من الصلاة في موضع إلا موضعا جاء النص بالمنع من الصلاة فيه ، فيكون مستثنى من هذه الجملة . 
روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد  عن 
عائشة  أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها : أنها كانت تصلي في بيتها بصلاة الإمام وهو في المسجد ؟  
[ ص: 287 ] وقد جاء ذلك مبينا في صلاة الكسوف ، إذ صلت في بيتها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ؟ ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  أخبرني 
جبلة بن أبي سليمان الشقري  قال : رأيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  يصلي في دار 
أبي عبد الله  في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد يرى ركوعهم وسجودهم ؟ وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان  عن أبيه عن 
أبي مجلز  قال : تصلي المرأة بصلاة الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار بعد أن تسمع التكبير . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه : أنه جاء يوم الجمعة إلى المسجد وقد امتلأ فدخل دار 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف  ، والطريق بينه وبين المسجد ، فصلى معهم وهو يرى ركوعهم وسجودهم . 
وعن 
النضر بن أنس  أنه صلى في بيت الخياط يوم الجمعة في الرحبة التي تباع فيها القباب . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني  قال : جئت أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري  يوم الجمعة والناس على الجدر والكنف ، فقلت له : 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد  ، أترجو لهؤلاء ؟ قال : أرجو أن يكونوا في الأجر سواء ؟ وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا تصلى الجمعة خاصة في مكان محجور بصلاة الإمام في المسجد ، وأما سائر صلوات الفرض فلا بأس بذلك فيها . 
وهذا لا نعلمه عن أحد من الصحابة ، ولا يعضد هذا القول قرآن ، ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قياس ، ولا رأي سديد وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : إن 
كان بين الإمام والمأموم نهر صغير أجزأته صلاته ، فإن كان كبيرا لم تجزه . 
وهذا كلام ساقط ، لا يعضده قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قول صاحب ،  
[ ص: 288 ] ولا رأي سديد ؟ وحد النهر الكبير بما يمكن أن تجري فيه السفن 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : ليت شعري أي السفن ؟ وفي السفن ما يحمل ألف وسق ، وفيها زويرق صغير يحمل ثلاثة أو أربعة فقط . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أنه قال : من صلى بصلاة الإمام وبينهما طريق أو جدر أو نهر فلا يأتم به - فلم يفرق بين نهر صغير وكبير 
وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة    : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  قال : قال لي 
زرارة بن أوفى  سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  يقول : لا جمعة لمن صلى في الرحبة - وبه يقول 
زرارة    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : لو كان تقليدا لكان هذا - لصحة إسناده - أولى من تقليد 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، وعن 
عقبة بن صهبان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة    : أنه رأى قوما يصلون في رحبة المسجد يوم الجمعة ، فقال : لا جمعة لهم ، قلت : لم ؟ قال : لأنهم يقدرون على أن يدخلوا فلا يفعلون . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذا كما قال لمن 
قدر على أن يصل الصف فلم يفعل 
وإن العجب كله ممن يجيز الصلاة حيث صح نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه كالمقبرة ، ومعطن الإبل ، والحمام ، ثم يمنع منها حيث لا نص في المنع منها ، كالموضع المحجور ، أو بينها نهر كبير وكل هذا كما ترى وبالله تعالى التوفيق