؟ 544 - مسألة : 
ويصليهما ، العبد ، والحر ، والحاضر ، والمسافر ، والمنفرد ، والمرأة والنساء : وفي كل قرية ، صغرت أم كبرت ، كما ذكرنا ، إلا أن المنفرد لا يخطب وإن 
كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا عنه - في كلامنا في القصر في صلاة السفر وصلاة الجمعة - أن صلاة العيد ركعتان ، فكان هذا عموما ، لا يجوز تخصيصه بغير نص ، وقال تعالى : { 
وافعلوا الخير   } والصلاة خير - : ولا نعلم في هذا خلافا ، إلا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    : إن 
صلاة العيدين لا تصلى إلا في مصر جامع ، ولا حجة لهم إلا شيئا رويناه من طريق علي : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . 
وقد قدمنا أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فإن كان قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه حجة في هذا فقد روينا من طريق  
[ ص: 301 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16924محمد بن النعمان  عن 
أبي قيس  عن 
هزيل بن شرحبيل    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس أربع ركعات في المسجد يوم العيد ؟ فإن ضعفوا هذه الرواية ؟ قيل لهم : هي أقوى من التي تعلقتم بها عنه أو مثلها ، ولا فرق ، وكلهم مجمع على أن صلاة العيدين تصلى حيث تصلى الجمعة . 
وقد ذكرنا - حكم الجمعة ولا فرق بين صلاة العيدين وصلاتها في المواطن وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  رضي الله عنهما : أنهما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم العيد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز إلى 
المصلى لصلاة العيدين ، فهذا أفضل ، وغيره يجزئ ، لأنه فعل لا أمر - وبالله تعالى التوفيق