صفحة جزء
559 - مسألة : ومن لم يغسل ولا كفن حتى دفن : وجب إخراجه حتى يغسل ويكفن ولا بد - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان هو ابن عيينة - قال عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله قال : { أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته ، فأمر به فأخرج ، [ ص: 335 ] فوضعه على ركبته ، ونفث عليه من ريقه ، وألبسه قميصا } .

قال أبو محمد : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل والكفن ليس محدودا بوقت ، فهو فرض أبدا ، وإن تقطع الميت ، ولا فرق بين تقطعه بالبلى وبين تقطعه بالجراح ، والجدري ، لا يمنع شيء من ذلك من غسله وتكفينه ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية