صفحة جزء
561 - مسألة : والصلاة على موتى المسلمين : فرض - : حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمود بن غيلان أنا أبو داود هو الطيالسي - ثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب سمعت عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه ، فقال صلى الله عليه وسلم : صلوا على صاحبكم ، فإن عليه دينا } وذكر الحديث ؟ فهذا أمر بالصلاة عليه عموما .

وروي مثل ذلك أيضا في الغال ؟ 562 - مسألة : حاشا المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل الله عز وجل في المعركة خاصة ، فإنه لا يغسل ولا يكفن ، لكن يدفن بدمه وثيابه ، إلا أنه ينزع عنه السلاح فقط ، وإن صلي عليه : فحسن ، وإن لم يصل عليه : فحسن ، فإن حمل عن المعركة وهو حي فمات : غسل وكفن وصلي عليه - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف ثنا الليث هو ابن سعد - حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله : أنه ذكر قتلى أحد وقال : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم ، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم } .

وبه أيضا إلى الليث بن سعد : حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على [ ص: 337 ] الميت ، ثم أنصرف إلى المنبر } وذكر الحديث - : قال أبو محمد : فخرج هؤلاء عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفن ، والغسل ، والصلاة - وبقي سائر من قتله مسلم ، أو باغ ، أو محارب ، أو رفع عن المعركة حيا - على حكم سائر الموتى ، وذهب أبو حنيفة إلى أن يصلى عليهم - : قال أبو محمد : ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر ، بل كلاهما حق مباح ، وليس هذا مكان نسخ ; لأن استعمالهما معا ممكن في أحوال مختلفة .

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم { أن المبطون ، والمطعون ، والغريق ، والحريق ، وصاحب ذات الجنب ، وصاحب الهدم ، والمرأة تموت بجمع - : شهداء كلهم } .

ولا خلاف في أنه عليه السلام كفن في حياته ، وغسل من مات فيهم من هؤلاء - وبالله تعالى التوفيق .

وقد كان عمر ، وعثمان ، وعلي - رضي الله عنهم : شهداء ، فغسلوا ، وكفنوا وصلي عليهم ؟ ولا يصح في ترك المجلود أثر ; لأن راويه علي بن عاصم ، وليس بشيء ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية