565 - مسألة : 
وأفضل الكفن للمسلم   : ثلاثة أثواب بيض للرجل ، يلف فيها ، لا يكون فيها قميص ، ولا عمامة ، ولا سراويل ، ولا قطن . والمرأة كذلك ، وثوبان زائدان . 
فإن 
لم يقدر له على أكثر من ثوب واحد أجزأه . 
فإن 
لم يوجد للاثنين إلا ثوب واحد   : أدرجا فيه جميعا . 
وإن كفن الرجل ، والمرأة بأقل أو أكثر فلا حرج - : حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله  ثنا 
إبراهيم بن أحمد  ثنا 
الفربري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  قالت ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49024كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة   } - : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : ما تخير الله تعالى لنبيه إلا أفضل الأحوال ؟ وبه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    : ثنا 
مسدد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله هو ابن عمر    - حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49025إن عبد الله بن أبي  لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعطني قميصك أكفنه فيه ؟ وصل عليه واستغفر له ، فأعطاه قميصه ، وقال له : آذني أصل عليه   } وذكر الحديث . وبه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث  ثنا أبي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ثنا 
شقيق  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=211خباب  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49026هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله ، فوقع أجرنا على الله ، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا ، منهم :  nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير  ، قتل يوم أحد  ، فلم نجد ما نكفنه  [ ص: 340 ] إلا بردة ، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه ، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه ، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ، وأن نجعل على رجليه من الإذخر   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هكذا يجب أن يكفن من لم يوجد له إلا ثوب واحد لا يعمه كله ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وههنا حديث وهم فيه راويه - : رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13715الحسن بن موسى الأشيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن علي بن أبي طالب هو ابن الحنفية -  عن أبيه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49027أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب   } . 
والوهم فيه من 
الحسن بن موسى  ، أو من 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل    - : فإن ذكر ذاكر الخبر الذي رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  قال : سمعت 
سعيد بن أبي عروبة  يحدث عن 
أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  عن 
أبي المهلب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49028البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها أطهر وأطيب ، وكفنوا فيه موتاكم   } . 
قلنا : هذا ليس فرضا ، لأنه قد صح أنه عليه السلام لبس حلة حمراء وشملة سوداء - : وحدثنا 
عبد الله بن ربيع  ثنا 
عمر بن عبد الملك  ثنا 
محمد بن بكر   ثنا 
أبو داود  ثنا 
القعنبي  عن 
عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي -  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد هو ابن أسلم    - أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قيل له { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49029لم تصبغ بالصفرة ؟ قال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ، ولم يكن شيء أحب إليه منها ، وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته   } . حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله  ثنا 
إبراهيم بن أحمد  ثنا 
الفربري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16710عمرو بن عاصم  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49030قلت  nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس بن مالك  أي الثياب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال الحبرة   } .  
[ ص: 341 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : لا يحل أن يترك حديث لحديث ، بل كلها حق ، فصح أن الأمر بالبياض ندب ؟ وباختيارنا هذا يقول جمهور السلف : كما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر  الصديق قال لها في حديث " فيم كفنتموه ؟ - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - قالت في ثلاثة أثواب بيض سحول ليس فيها قميص ولا عمامة ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر    : انظروا ثوبي هذا فاغسلوه ، وبه ردع من زعفران أو مشق واجعلوا معه ثوبين آخرين " . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : كفن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  في ثلاثة أثواب : ثوبين سحوليين ، وثوب كان يلبسه 
{ 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49031وعن  nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أنه قال لأهله عند موته لا تقمصوني ولا تعمموني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقمص ولم يعمم   } . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : لا يعمم الميت ولا يؤزر ولا يردى لكن يلف فيها لفا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج    : وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  عن أبيه : أنه كان يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ليس فيها عمامة . 
وهو اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  ، وأصحابهم . 
وهكذا كفن 
بقي بن مخلد  ، 
وقاسم بن محمد    : أفتى بذلك 
الخشني  ، وغيره ممن حضر ؟ وأما 
كفن المرأة فإن 
عبد الرحمن بن عبد الله  حدثنا قال : ثنا 
إبراهيم بن أحمد  ثنا 
الفربري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ثنا 
حامد بن عمر  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  عن 
أم عطية  قالت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49032توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة  [ ص: 342 ] كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني ؟ قالت فلما فرغن آذناه فألقى إلينا حقوه وقال : أشعرنها إياه   } . 
وروينا عن 
الحسن  قال : تكفن المرأة في خمسة أثواب : درع ، وخمار ، وثلاث لفائف وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي    : تكفن المرأة في خمسة أثواب : درع ، وخمار ، ولفافة ، ومنطقة ، ورداء 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين    : تكفن المرأة في خمسة أثواب : درع ، وخمار ، ولفافتين وخرقة ؟ وعن 
الشعبي  تكفن المرأة في خمسة أثواب ، والرجل في ثلاثة ؟