صفحة جزء
592 - مسألة : ويجب الإسراع بالجنازة ، ونستحب أن لا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن ، فإن انصرف قبل الدفن فلا حرج ، ولا معنى لانتظار إذن ولي الجنازة ؟

أما وجوب الإسراع ، فلما رويناه من طريق مسلم نا أبو الطاهر نا ابن وهب : أخبرني يونس بن زيد عن ابن شهاب حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أسرعوا بالجنازة ، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير ، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم } . وهو عمل الصحابة ، كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا علي بن حجر عن إسماعيل ابن علية وهشيم كلاهما عن عيينة بن عبد الرحمن عن { أبي بكرة قال : لقد [ ص: 382 ] رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا } .

ومن طريق مسلم نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من صلى على جنازة فله قيراط ، فإن شهد دفنها فله قيراطان - القيراط مثل أحد } .

ورويناه أيضا من طريق ابن مغفل وأبي هريرة مسندا صحيحا ؟ قال أبو محمد : الإسراع بها أمر ، وهذا الآخر ندب ، وفي إباحته عليه السلام لمن صلى على الجنازة أن لا يشهد دفنها وجعل له مع ذلك قيراط أجر مثل جبل أحد - : بيان جلي بأنه لا معنى لإذن صاحب الجنازة - : روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي أن ابن مسعود قال : إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك ، فخلها وأهلها ، وكان ينصرف ولا يستأذنهم ؟ وبه إلى معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت : أنه كان ينصرف ولا ينتظر إذنهم ، يعني في الجنازة وبه يأخذ معمر .

قال معمر : وهو قول الحسن ، وقتادة .

وصح عن القاسم ، وسالم ، وروي عن عمر بن عبد العزيز

التالي السابق


الخدمات العلمية