صفحة جزء
619 - مسألة : ولا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط ; لأنه لم يأت برفع الأيدي فيما عدا ذلك نص ؟

وروي مثل قولنا هذا عن ابن مسعود ، وابن عباس وهو قول أبي حنيفة ، وسفيان ؟ وصح عن ابن عمر رفع الأيدي لكل تكبيرة ، ولقد كان يلزم من قال بالقياس أن يرفعها في كل تكبيرة قياسا على التكبيرة الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية