صفحة جزء
632 - مسألة : ويؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو في صحنه ، ويصعد على ظهر المسجد ، لأن كل ذلك من المسجد ، فإن كان باب المئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن تعمد ذلك ؟

وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي سليمان .

[ ص: 428 ] وقال أبو حنيفة : لا يبطل ؟

وهذا خطأ ; لأن الخروج عن المسجد - قل أو كثر - مفارقة للعكوف وترك له ، والتحديد في ذلك بغير نص باطل ، ولا فرق بين خطوة وخطوتين إلى مائة ألف خطوة - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية