635 - مسألة : ومن 
مات وعليه نذر اعتكاف   : قضاه عنه وليه ، أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه ، لا بد من ذلك ؟ لقول الله تعالى : { 
من بعد وصية يوصي بها أو دين   } . 
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49121لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ فدين الله أحق أن يقضى   } .  
[ ص: 433 ] ولما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
ابن شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6425أن  nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة  استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها   } وهذا عموم لكل نذر طاعة ، فلا يحل لأحد خلافه . 
وقد ذكرنا في باب هل على المعتكف صيام أم لا ، قبل فتيا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  بقضاء نذر الاعتكاف . 
وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور    : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص  نا 
إبراهيم بن مهاجر  عن 
عامر بن مصعب  قال : " اعتكفت 
عائشة  أم المؤمنين عن أخيها بعد ما مات " ؟ وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي    : من مات وعليه اعتكاف : اعتكف عنه وليه 
وقال 
الأوزاعي    : يعتكف عنه وليه إذا لم يجد ما يطعم قال : ومن نذر صلاة فمات : صلاها عنه وليه ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه    : يعتكف عنه وليه ويصلي عنه وليه إذا نذر صلاة أو اعتكافا ثم مات قبل أن يقضي ذلك . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري    : الإطعام عنه أحب إلي من أن يعتكف عنه ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : يطعم عنه لكل يوم مسكين ؟ 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذا قول ظاهر الفساد ، وما للإطعام مدخل في الاعتكاف 
وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ، وقد خالفوا ههنا 
عائشة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وقولهم في هذا قول لم يأت به قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قول  
[ ص: 434 ] صاحب ولا قياس ، بل هو مخالف لكل ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 
ومن عجائب الدنيا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    : من نذر اعتكاف شهر وهو مريض فلم يصح فلا شيء عليه . فلو نذر اعتكاف شهر وهو صحيح فلم يعش إثر نذره إلا عشرة أيام ومات ؟ فإنه يطعم عنه ثلاثون مسكينا ، وقد لزمه اعتكاف شهر . 
قال : فإن نذر اعتكافا ؟ لزمه يوم بلا ليلة . 
فإن قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي  اعتكاف يومين لزمه يومان ومعهما ليلتان . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف    : إن نذر اعتكاف ليلتين ؟ فليس عليه إلا يومان وليلة واحدة ، كما لو نذر اعتكاف يومين ولا فرق . 
فهل في التخليط أكثر من هذا ؟ ونسأل الله العافية ؟