صفحة جزء
658 - مسألة :

ولا يجوز أن يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله فريكا أو سويقا - قل أو كثر - ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية أو يأخذه الضعفاء ، ولا ما تصدق به حين الحصاد ; لكن ما صفي فزكاته عليه ؟ برهان ذلك - : ما ذكرنا قبل أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل ، فما خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه . [ ص: 67 ]

وقال الشافعي : والليث ، كذلك .

وقال مالك ، وأبو حنيفة : يعد عليه كل ذلك .

قال أبو محمد : هذا تكليف ما لا يطاق ، وقد يسقط من السنبل ما لو بقي لأتم خمسة أوسق ، وهذا لا يمكن ضبطه ولا المنع منه أصلا .

والله تعالى يقول : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .

التالي السابق


الخدمات العلمية