صفحة جزء
660 - مسألة :

وإن كان زرع ، أو نخل يسقى بعض العام بعين ، أو ساقية من نهر أو بماء السماء ، وبعض العام بنضح ، أو سانية ، أو خطارة ، أو دلو ، فإن كان النضح زاد في ذلك زيادة ظاهرة وأصلحه : فزكاته نصف العشر فقط ; وإن كان لم يزد فيه شيئا ولا أصلح فزكاته العشر .

قال أبو محمد : وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : يزكي على الأغلب من ذلك ; وهو قول رويناه عن بعض السلف - : حدثنا حمام ثنا أبو محمد الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء : في المال يكون على العين أو بعلا عامة الزمان ، ثم يحتاج إلى البئر يسقى بها ؟ فقال : إن كان يسقى بالعين أو البعل أكثر مما يسقى بالدلو : ففيه العشر ، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالبعل : ففيه نصف العشر قال أبو الزبير : سمعت جابر بن عبد الله ، وعبيد بن عمير يقولان هذا القول .

وقال مالك مرة : إن زكاته بالذي غذاه به وتم به ، لا أبالي بأي ذلك كان أكثر سقيه فزكاته عليه - وقال مرة أخرى : يعطي نصف زكاته العشر ونصفها نصف العشر ، وهكذا قال الشافعي .

قال أبو محمد : قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقي بالنضح بنصف العشر ، وبلا شك أن السماء تسقيه ويصلحه ماء السماء ; بل قد شاهدنا جمهور السقاء بالعين والنضح إن لم يقع عليه ماء السماء تغير ولا بد ، فلم يجعل عليه السلام لذلك حكما ; فصح أن النضح إذا كان مصلحا للزرع أو النخل فزكاته نصف العشر فقط : وهذا مما ترك الشافعيون فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية