صفحة جزء
675 - مسألة : قال أبو محمد : ويعطي المصدق ، الشاتين أو العشرين درهما مما أخذ من صدقة الغنم ، أو يبيع من الإبل ، لأنه للمسلمين من أهل الصدقات يأخذ ذلك ; فمن مالهم يؤديه ؟ ولا يجوز له التقاص ، وهو : أن يجب على المسلم بنتا لبون فلا يجدهما عنده ، ويجد عنده حقة وبنت مخاض ، فإنه يأخذهما ويعطيه شاتين أو عشرين درهما ويأخذ منه شاتين أو عشرين درهما ولا بد ، وجائز له أن يأخذ ذلك ثم يرده بعينه ، أو يعطيه ثم يرده بعينه لأنه قد أوفى واستوفى وأما التقاص - بأن يترك كل واحد منهما لصاحبه ما عليه من ذلك - فهو ترك لحق الله تعالى قد وجب لم يقبض ، وهذا لا يجوز ، ولا يجوز إبراء المصدق من حق أهل الصدقة ; لأنه مال غيره . وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية