صفحة جزء
721 - مسألة : وجاز أن يعطي المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره ، لأنهما من البر ، والعبد المحتاج الذي يظلمه سيده ولا يعطيه حقه ; لأنه مسكين ، وقد روينا عن إسماعيل بن علية أنه : أجاز ذلك ؟ ومن كان أبوه ; أو أمه ; أو ابنه ، أو إخوته ، أو امرأته من الغارمين ، أو غزوا في سبيل الله ; أو كانوا مكاتبين - : جاز له أن يعطيهم من صدقته الفرض ; لأنه ليس عليه أداء ديونهم ولا عونهم في الكتابة والغزو وكما تلزمه نفقتهم إن كانوا فقراء ، ولم يأت نص بالمنع مما ذكرنا .

وروينا عن أبي بكر : أنه أوصى عمر فقال : من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل منه زكاة ، ولو تصدق بالدنيا جميعها ، وعن الحسن : لا تجزئ حتى يضعها مواضعها وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية