صفحة جزء
804 - مسألة ولا يحل لذات الزوج أو السيد أن تصوم تطوعا بغير إذنه ; وأما الفروض كلها فتصومها أحب أم كره ; فإن كان غائبا لا تقدر على استئذانه أو تقدر فلتصم التطوع إن شاءت - : نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا الحسن بن علي هو الحلواني - نا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه } .

قال علي : البعل اسم للسيد ، في اللغة ، وصيام قضاء رمضان ، والكفارات ، وكل نذر تقدم لها قبل نكاحها إياه مضموم إلى رمضان ; لأن الله تعالى افترض كل ذلك كما افترض رمضان . [ ص: 454 ]

وقال تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } فأسقط الله عز وجل الاختيار فيما قضى به ; وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإذن والاستئذان فيما فيه الخيار ، وأما ما لا خيار فيه ولا إذن لأحد فيه ولا في تركه ولا في تغييره فلا مدخل للاستئذان فيه : هذا معلوم بالحس ، وهو الذي يقتضي تخصيصه عليه السلام إذن البعل فيه ; وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية