830 - مسألة : 
فإذا قدم المعتمر ، أو المعتمرة 
مكة  فليدخلا المسجد ولا يبدآ بشيء لا ركعتين ولا غير ذلك قبل 
القصد إلى الحجر الأسود فيقبلانه ، ثم يلقيان البيت على اليسار ولا بد ، ثم يطوفان 
بالبيت  من الحجر الأسود إلى أن يرجعا إليه سبع مرات ، منها ثلاث مرات خببا وهو مشي فيه سرعة ، والأربع طوافات البواقي مشيا ، ومن شاء أن يخب في الثلاث الطوافات ، وهي الأشواط من الركن الأسود مارا على الحجر إلى الركن اليماني ، ثم يمشي رفقا من اليماني إلى الأسود في كل شوط من الثلاثة فذلك له وكلما مرا على الحجر الأسود قبلاه ، وكذلك الركن اليماني أيضا فقط ، فإذا تم الطواف المذكور أتيا إلى 
مقام إبراهيم  عليه السلام  فصليا هنالك ركعتين وليستا فرضا . 
ثم خرجا ولا بد إلى 
الصفا  فصعدا عليه ، ثم هبطا فإذا صارا في بطن الوادي أسرع الرجل المشي حتى يخرج عنه ثم يمشي حتى يأتي 
المروة  فيصعد عليها ثم ينحدر كذلك حتى يرجع إلى 
الصفا  ثم يرجع كذلك إلى 
المروة  هكذا حتى يتم سبع مرات : منها ثلاث خببا وأربع مشيا ، وليس الخبب بينهما فرضا . 
ثم يحلق الرجل رأسه ، أو يقصر من شعره - ولا تحلق المرأة لكن تقصر من  
[ ص: 84 ] شعرها ، وقد تمت العمرة وحل لهما كل ما كان حرم عليهما بالإحرام من لباس وغيره . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : لا خلاف فيما ذكرنا إلا في أشياء نبينها إن شاء الله عز وجل ، وهي : وجوب الخبب في الطواف ، وجواز تنكيس الطواف بأن يلقى 
البيت  على اليمين ، ووجوب السعي بين 
الصفا  والمروة    - : برهان صحة قولنا ما حدثناه 
عبد الله بن ربيع  نا 
محمد بن معاوية  نا 
أحمد بن شعيب   أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16860محمد بن سليمان لوين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49577لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب  ولقوا منها شرا فأطلع الله - عز وجل نبيه - عليه السلام على ذلك فأمر أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين   } فهذا أمر واجب - : وبه إلى 
أحمد بن شعيب   أنا 
عبيد الله بن سعيد بن قدامة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو ابن سعيد القطان    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله هو ابن عمر    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  كان يرمل الثلاث ويمشي الأربع ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك - فهذا بيان الرمل إنما هو في الثلاثة الأشواط الأول ، وأن الرمل في جميع تلك الأشواط جائز . 
فإن قيل : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال في الرمل : ليس سنة ، وهو راوي الحديث ؟ قلنا : لا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسألكم ما قولكم ، وقول أهل الإسلام فيهم لو أنهم إذ أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرملوا ؟ يقولون له : لا نفعل - وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك - أعصاة كانوا يكونون أم مطيعين ؟ وأما وجوبه - : فقد روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول  ، ليس على النساء رمل من طرق لو شئنا لتكلمنا في أكثرها لضعفها . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، ليس على من ترك الرمل شيء - وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  عليه فدية . 
وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16503الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب هو ابن أبي ثابت    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : أنه سأل عن المجاور إذا أهل من 
مكة  هل يسعى الأشواط الثلاثة ؟ قال : إنهم يسعون قال : فأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فإنه قال : إنما ذلك على أهل الآفاق .  
[ ص: 85 ] ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : خرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  فاعتمرا من 
الجعرانة  لما فرغ 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  من بناء 
الكعبة  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد    : وكنت جالسا عند 
زمزم  فلما دخل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  ناداه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أرمل الثلاث الأول ؟ فرمل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  السبع كله . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة  عن 
هشام  عن 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  قالا : ليس على أهل 
مكة  رمل ، ولا على من أهل منها إلا أن يجيء أحد من أهل 
مكة  من خارج . 
فهذه رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  بإيجاب 
الرمل على أهل الآفاق   . 
وعن 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  مثل ذلك - وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  بإيجابه ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  وهو ساكن 
بمكة  ، وأقل هذا أن يكون اختلافا من قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، وقد ذكرنا ما تركوا فيه الجمهور وما انفردوا به بغير سنة لكن برأي ; وهم يعظمون ذلك ، ونحن لا ننكره إذا اتبعت السنة في خلافه . 
وأما 
تقبيل الركنين فسنة وليس فرضا ، لأنه لم يأت بذلك أمر ، وإنما هو عمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ، وقد طاف عليه السلام راكبا يشير بمحجن في يده إلى الركن . 
وأما 
تنكيس الطواف فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  أجاز تنكيس الوضوء ، وتنكيس الأذان ، وتنكيس الإقامة ، وتنكيس الطواف . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبب في الأشواط المذكورة فقد علمهم من أين يبتدئون ؟ وكيف يمشون فصار ذلك أمرا ، وأمره عليه السلام فرض ، ولا أعجب ممن لا يرى العمرة ، أو الحج يبطلان بمخالفة ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يراهما يبطلان بما لم يأت فيه أمر بذلك من الله تعالى ، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم كتعمد الإمناء في مباشرة امرأته بغير جماع ونحو ذلك . 
وأما 
الطواف بين الصفا  والمروة  في العمرة فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا  وغيره قالوا : ليس فرضا - : روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
عمرو بن دينار  قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يقرأ : " فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما .  
[ ص: 86 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذا قول من 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  لا إدخال منه في القرآن - وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أيضا : العمرة الطواف 
بالبيت    . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
عاصم الأحول  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  يقرأ فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  عن 
الضحاك بن مخلد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  مثل ذلك . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  عن 
عبد الله بن يزيد المقري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب  مثل ذلك ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران    . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
قيس بن سعد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  قال في الطواف بين 
الصفا  والمروة    : هما تطوع . 
واحتج من رأى هذا القول بقول الله تعالى : { 
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما   } . 
وروينا عن 
عائشة  رضي الله عنها إيجاب فرض السعي بينهما ، وقالت في هذه الآية : إنما نزلت في ناس كانوا لا يطوفون بينهما ; فلما كان الإسلام طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : لو لم تكن إلا هذه الآية لكانت غير فرض لكن الحجة في فرض ذلك ما حدثناه 
عبد الله بن يوسف  نا 
أحمد بن فتح  نا 
عبد الوهاب بن عيسى  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر   نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم  عن 
طارق بن شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49578قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء  فقال لي : أحججت ؟ فقلت : نعم فقال : بم أهللت ؟ قال قلت : لبيت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فقد أحسنت طف بالبيت  ، وبين الصفا  والمروة  وأحل   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : بهذا صار السعي بين 
الصفا  والمروة  في العمرة فرضا . 
وأما الرمل بينهما - : فحدثنا 
عبد الله بن ربيع  نا 
محمد بن معاوية  نا 
أحمد بن شعيب    [ ص: 87 ] أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان المروزي  نا 
بشر بن السري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هو الثوري    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب  عن 
كثير بن جمهان  قال : رأيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يمشي بين الصفا والمروة فقال : إن أمش فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ، وإن أسع فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : والخبر الذي فيه " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي " فإنما روته 
 nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة  عن امرأة لم تسم ; وقد قيل : هي 
بنت أبي تجراة  وهي مجهولة ، ولو صح لقلنا بوجوبه ، ومن عجز عن الخبب المذكور مشى ولا شيء عليه لقول الله تعالى : { 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها   }