وأما قولنا : أن 
يؤذن المؤذن إذا أتم الإمام الخطبة بعرفة  ، ثم يقيم لصلاة الظهر ، ثم يقيم للعصر ولا يؤذن لها   ; فلما ذكرناه في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان  ، وأحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    ; وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  مرة أخرى : إن شاء أذن ، والإمام في الخطبة ، وإن شاء إذا أتم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور    : يؤذن إذا قعد الإمام على المنبر قبل أن يأخذ في الخطبة - وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف    : يؤذن قبل خروج الإمام ; ثم رجع فقال : يؤذن بعد صدر من الخطبة ، وذكر ذلك عن مؤذن من أهل 
مكة    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : يأخذ في الأذان إذا أتم الإمام الخطبة الأولى . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذه أقوال لا حجة لصحة شيء منها ؟ فإن قالوا : قسنا ذلك على الجمعة ؟ قلنا : القياس باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ; لأنه ليس قياس 
الأذان بعرفة  على الأذان بالجمعة بأولى من القياس للجمعة على ما روي في 
عرفة  لا سيما وأنتم تقولون : لا جمعة 
بعرفة  ؟ فإن قيل : فأنتم تقولون : إن الجمعة 
بعرفة  كما هي في غيرها من البلاد ؟ قلنا : نعم ، وليس ذلك بمبيح مخالفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان فيها بخلافه في سائر البلاد كما كان 
بعرفة  حكم الصلاة في الجمع بين الظهر ، والعصر ، بخلاف ذلك في سائر البلاد ، ولو قلنا : إن هذه الأقوال خلاف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم كلهم في القول بذلك لصدقنا .