صفحة جزء
854 مسألة : ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز ، وكذلك رميها راكبا حسن ; أما رميها بحصى قد رمي به فلأنه لم ينه عن ذلك قرآن ، ولا سنة ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه - : فإن قيل : قد روي عن ابن عباس أن حصى الجمار ما تقبل منه رفع ، وما لم يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان هضابا تسد الطريق ؟ قلنا : نعم فكان ماذا ؟ وإن لم يتقبل - رمي هذه الحصى من عمرو فيستقبل من زيد ، وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يقبلها الله - تعالى - منه ; ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه .

وأما رميها راكبا - : نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - نا وكيع نا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله [ ص: 200 ] قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء ، لا ضرب ، ولا طرد ، ولا إليك إليك } .

وقال أبو يوسف قبل موته بأقل من ساعة : رمي الجمرتين الآخرتين راكبا أفضل ورمي جمرة العقبة راجلا أفضل ; وهذا تقسيم فاسد بلا برهان بل رميها راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية