صفحة جزء
872 - مسألة :

ومن كان في طواف فرض أو تطوع فأقيمت الصلاة أو عرضت له صلاة جنازة ، أو عرض له بول ، أو حاجة ، فليصل وليخرج لحاجته ، ثم ليبن على طوافه ويتمه . [ ص: 219 ]

وكذلك من عرض له شيء مما ذكرنا في سعيه بين الصفا والمروة ولا فرق - وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي .

وقال مالك : أما في الطواف الواجب فيبتدئ ولا بد إلا في الصلاة المكتوبة فقط ، فإنه يصليها ثم يبني ; وأما في طواف التطوع فيبني في كل ذلك .

قال أبو محمد : هذا تقسيم لا برهان على صحته أصلا ، ولم يأت نص ولا إجماع على وجوب ابتداء الطواف والسعي إن قطع لحاجة ، ولا بإبطال ما طاف من أشواطه وسعى ، وقد قال الله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم } وإنما افترض الطواف والسعي سبعا ، ولم يأت نص بوجوب اتصاله وإنما هو عمل من النبي صلى الله عليه وسلم فقط ، وأما من فعل ذلك عبثا فلا عمل لعابث ولا يجزئه - : نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل الحميري نا سفيان الثوري نا جميل بن زيد قال : رأيت ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف ، ثم أصابه حر فدخل الحجر فجلس ، ثم خرج فبنى على ما كان طاف .

وعن عطاء : لا بأس بأن يجلس الإنسان في الطواف ليستريح وفيمن عرضت له حاجة في طوافه ليذهب وليقض حاجته ، ثم يبني على ما كان طاف - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية