887 - مسألة : 
فإن 
اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك كلهم ، فليس عليهم كلهم إلا جزاء واحد لقول الله تعالى : { 
فجزاء مثل ما قتل من النعم   } فليس في الصيد إلا مثله لا أمثاله .  
[ ص: 266 ] 
روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
عمار بن أبي عمار  أن موالي 
 nindex.php?page=showalam&ids=14لابن الزبير  قتلوا ضبعا وهم محرمون فسألوا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ؟ فقال : اذبحوا كبشا فقالوا عن كل إنسان منا ؟ فقال : بل كبش واحد جميعكم - وهذا في أول دولة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  ، ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف . 
وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
ومحمد بن علي    ; 
والحارث العكلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان  ، وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
والشعبي    : على كل واحد منهم جزاء . 
وروي هذا أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، 
والحارث العكلي    - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : أما المحرمون فسواء أصابوه في 
الحرم  ، أو الحل على كل واحد منهم جزاء كامل ، وأما الحلالان فصاعدا يصيبون الصيد في 
الحرم  فعليهم كلهم جزاء واحد ; فكان هذا الفرق طريفا جدا لا يحفظ عن أحد قبله - : واحتجوا في ذلك بأن إحرام كل واحد من المحرمين غير إحرام صاحبه ، 
والحرم  شيء واحد ؟ فقيل لهم : بل موضع كل واحد منهم من 
الحرم  غير موضع الآخر ، وكل مكان من الحرم فهو حرم آخر ، غير المكان الثاني ، والإحرام حكم واحد لازم لجميع المحرمين . 
واحتج بعض من رأى على كل واحد جزاء بأن قال : هي كفارة ، فكما على كل قاتل خطأ إذا اشتركوا في دم المؤمن كفارة ، وعلى كل حانث إذا اشتركوا في فعل واحد كفارة فهذا مثله - فعارضهم الآخرون بأنه لما كان عليهم كلهم دية واحدة فكذلك عليهم جزاء واحد وإطعام واحد . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذا قياس والقياس كله باطل ، والصحيح أن أموال الناس محظورة فلا يجوز إلزامهم غرامة بغير نص ولا إجماع ، فالجزاء بينهم والإطعام كذلك . 
وأما الصيام فإن اختاروه : فعلى كل واحد منهم الصيام كله لأن الصوم لا يشترك فيه ولا يمكن ذلك ، بخلاف الأموال . 
فإن اختلفوا : فمن اختار منهم الجزاء لم يجزه إلا بمثل كامل لا ببعض مثل - ومن  
[ ص: 267 ] اختار الإطعام لم يجزه أقل من ثلاثة مساكين ، لأنه كان يكون خلاف النص - وبالله تعالى التوفيق .