899 - مسألة 
: 
ولا يخرج شيء من تراب الحرم  ولا حجارته إلى الحل 
روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : يكره أن يخرج من تراب 
الحرم  إلى الحل ، أو يدخل تراب الحل إلى 
الحرم    - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  وغيره . 
ولا بأس بإخراج ماء 
زمزم  لأن حرمة 
الحرم  إنما هي للأرض وترابها وحجارتها ، فلا يجوز له إزالة حرمتها ولم يأت في الماء تحريم .