906 مسألة : 
من 
أهدى هدي تطوع فعطب في الطريق قبل بلوغه مكة  ، أو منى  فلينحره ، وليلق قلائده في دمه وليخل بين الناس وبينه ; وإن قسمه بين الناس ضمن مثل ما قسم . 
فلو قال : شأنكم به أو نحو هذا فلا بأس ; ولا يحل له أن يأكل هو ولا رفقاؤه منه شيئا ، فمن أكل منهم منه أدى إلى المساكين لحما مثل ما أكل فقط - الغنم ، والبقر ، والإبل في كل ذلك سواء . 
فإن بلغ محله ففرض عليه أن يأكل منه ولا بد ، ويتصدق منه ولا بد - وهكذا روينا عن طائفة من السلف . 
روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
سفيان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر  ، كليهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه قال في هدي التطوع يعطب : لينحره ، ثم ليغمس نعله في دمه ، ثم ليضرب بالنعل صفحته فإن أكل منه ، أو أمر بأكله غرم . فإن كان واجبا فعطب فلينحره ، ثم ليغمس نعله في دمه ، ثم ليضرب بالنعل صفحته فإن شاء أكل ، وإن شاء أهدى ; وإن شاء تقوى به في ثمن أخرى 
- وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  مثل هذا كله - وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  في التطوع مثله . 
وروينا خلاف هذا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة    : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد هو ابن أبي سليمان    - عن 
إبراهيم النخعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد  أن 
عائشة  أم المؤمنين قالت في الهدي  
[ ص: 310 ] يعطب في الطريق : كلوه ولا تدعوه للكلاب ، والسباع ، فإن كان واجبا فأهدوا مكانه هديا ، وإن كان تطوعا فإن شئتم فلا تهدوا وإن شئتم فأهدوا . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه عطبت له بدنة تطوع فنحرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وأكلها ولم يهد مكانها . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : إذا أهديت هديا - وهو تطوع - فعطب فانحره ، ثم اغمس النعل في دمه ، ثم اضرب به صفحته ، ثم كله إن شئت ، واهده إن شئت وتقو به في هدي آخر . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  إذا ساق الهدي تطوعا فعطب : كل وأطعم وليس عليك البدل - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  أيضا . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  إذا عطب الهدي قبل محله فكل من التطوع ، ولا تأكل من الواجب . 
وروينا قولا آخر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : يدعها تموت فرجعنا إلى السنة فوجدنا ما روينا من طريق 
أبي داود  نا 
مسدد  نا 
حماد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح  عن 
موسى بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49779بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فلان الأسلمي ثمان عشرة بدنة فقال : أرأيت إن أزحف علي منها شيء ؟ فقال رسول الله عليه السلام : تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضرب بها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك   } ومن طريق 
أبي داود  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هو الثوري -  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49780عن ناجية الأسلمي  أن رسول الله عليه السلام بعث معه بهدي فقال : إن عطب  [ ص: 311 ] منها شيء فانحره ، ثم اصبغ نعله في دمه ، ثم خل بينه وبين الناس   } فهذا عموم لكل هدي . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : له أن يتصدق بها - وهذا خلاف أمر رسول الله عليه السلام ; لأنه إذا تولى توزيعها - : فلم يخل بين الناس وبينها . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن أكل منها شيئا ضمن الهدي كله . 
وهذا خطأ ; لأن الله - تعالى - قال : { 
وجزاء سيئة سيئة مثلها   } ومن الباطل المحال أن يأكل لقمة فيغرم عنها ناقة من أصلها ، وهذا عدوان لا شك فيه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان    : لا يغرم إلا مثل ما أكل . 
وهذا مما يتناقض فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، فأخذا فيه برواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وتركا رأيه الذي خالف فيه ما روي - وبالله - تعالى - التوفيق . 
907 - مسألة : 
فإن كان الهدي عن واجب - وهي ستة أهداء فقط لا سابع لها - : إما جزاء صيد ، وإما هدي المتمتع ، وإما هدي الإحصار ، وإما نسك فدية الأذى ، وإما هدي من نذر مشيا إلى 
الكعبة  فركب ، وإما نذر هدي . 
وهذا الهدي ينقسم قسمين - : قسم بغير عينه ، وقسم منذور بعينه - فإن 
عطب الواجب قبل بلوغه محله فعل به صاحبه ما شاء من بيع أو أكل أو هدية أو صدقة ويهدي ما وجب عليه ولا بد حاشا المنذور بعينه فإنه ينحره ويتركه ولا يبدله ; لأنه إنما عليه في كل ما ذكرنا هدي واجب في ماله وذمته فعليه أن يأتي به أبدا وما لم يؤده عما عليه فهو مال من ماله يفعل فيه ما شاء عطب أو لم يعطب . 
وأما المنذور بعينه فهو خارج عن ماله لا حق له فيه وليس عليه أن يبدله إلا أن يتعدى عليه فيهلكه فيضمنه بالوجه الذي نذره له ; لأنه اعتدى على حق غيره فعليه مثله .  
[ ص: 312 ] وأما من منع من تحكم المرء في هديه ما لم يبلغه محله فمبطل بلا دليل ، وإنما خرج من ذلك التطوع يعطب قبل محله بالنص الذي أوردنا . 
والتطوع ثلاثة أهداء لا رابع لها - : من ساق هديا في قران أو في عمرة وهو لا يريد أن يحج من عامه ، أو أهدى وهو لا يريد حجا ولا عمرة .