صفحة جزء
909 مسألة :

والأضحية للحاج مستحبة كما هي لغير الحاج .

وقال قوم : لا يضحي الحاج .

روينا من طريق مسلم نا عمرو الناقد نا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فذكرت الحديث ، وفيه فضحى رسول الله عليه السلام عن نسائه بالبقر } .

ومن طريق البخاري نا مسدد نا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه { عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عليه السلام دخل عليها وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة فأخبرته أنها حاضت ، فقال لها عليه السلام : فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت : فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر كثير فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : ضحى رسول الله عليه السلام عن نسائه بالبقر } .

ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة وإلا فإنما هي ضحايا .

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد حدثني عبد الله بن الحسن بن أبي الحسن البصري أن الحسن أباه تمتع فذبح شاتين شاة لمتعته وشاة لأضحيته . [ ص: 315 ]

وقد حض رسول الله عليه السلام على الأضحية فلا يجوز أن يمنع الحاج من الفضل والقربة إلى الله - تعالى - بغير نص في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية