911 مسألة : 
ولا يجوز 
تأخير الحج والعمرة عن أول أوقات الاستطاعة لهما ; فمن فعل ذلك فقد عصى وعليه أن يعتمر ويحج - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان    - وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : هو في سعة إلى آخر عمره . 
برهان صحة قولنا قول الله - عز وجل - : { 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم   } وقال - تعالى - { 
   : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا   } ولا خلاف في أن هذا متوجه إلى كل مستطيع ; فلا يخلو المستطيع من أن يكون مفترضا عليه الحج أو لا يكون مفترضا عليه الحج ; فإن كان مفترضا عليه فهو مأمور به في عامه - وهو قولنا ، وهو إن لم يحج معطل فرض وإن كان ليس مفترضا عليه الحج فهذا خلاف القرآن . 
وأيضا فإن كان مفسوحا له إلى آخر عمره فإنما تلحقه الملامة بعد الموت ، والملامة لا تلحق أحدا بعد الموت ، فصح أنه ملوم في حياته . 
فإن احتجوا بأن النبي عليه السلام أقام 
بالمدينة  عشر سنين لم يحج إلا في آخرها ؟ قلنا : لا بيان عندكم متى افترض الله - تعالى - الحج ، وممكن أن لا يكون افترض إلا عام حج عليه السلام ، وما لا نص بينا فيه فلا حجة فيه ، إلا أننا موقنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع الأفضل إلا لعذر مانع ، ولا يختلفون معنا في أن التعجيل أفضل . 
فإن ذكروا تأخير الصلاة إلى آخر وقتها . قلنا : هذا جاء به النص فأوجدونا نصا بينا في جواز تأخير الحج وهو قولكم حينئذ ، ولا سبيل إلى هذا - وبالله - تعالى - التوفيق . 
912 - مسألة : 
وإنما تراعى 
الاستطاعة بحيث لو خرج من المكان الذي حدثت له فيه الاستطاعة فيدرك الحج في وقته والعمرة ، فإن استطاع قبل ذلك العام كله وبطلت  
[ ص: 317 ] استطاعته في الوقت المذكور لم يكن مستطيعا ولا لزمه الحج ; لأنه لم يكلف العمرة والحج إلا في وقت الحج فيكون قارنا ، أو متمتعا .