949 - مسألة : 
ويقسم خمس الركاز وخمس الغنيمة على خمسة أسهم   : فسهم يضعه الإمام حيث يرى من كل ما فيه صلاح وبر للمسلمين . 
وسهم ثان 
لبني هاشم  ، 
والمطلب  بني عبد مناف  ، غنيهم وفقيرهم ، وذكرهم وأنثاهم ، وصغيرهم وكبيرهم ، وصالحهم وطالحهم فيه سواء - ولا حظ فيه لمواليهم ، ولا لحلفائهم ، ولا لبني بناتهم [ من غيرهم ] ولا لأحد من خلق الله تعالى سواهم ، ولا لكافر منهم . 
وسهم ثالث لليتامى من المسلمين كذلك أيضا .  
[ ص: 389 ] وسهم رابع للمساكين من المسلمين . 
وسهم خامس لابن السبيل من المسلمين . 
وقد فسرنا المساكين ، وابن السبيل في كتاب الزكاة فأغنى عن إعادة ذلك واليتامى هم الذين قد مات آباؤهم فقط ; فإذا بلغوا فقد سقط عنهم اسم اليتم وخرجوا من السهم . 
برهان ذلك قوله تعالى : { 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل   } ، ولقوله تعالى : { 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم   } ، فلا يسع أحدا الخروج عن قسمة الله تعالى التي نص عليها : ومن طريق 
أبي داود  نا 
مسدد  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  عن 
الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : أخبرني { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=22578 nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم  قال لما كان يوم خيبر  وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم  ، وبني المطلب  ، وترك : بني نوفل  ، وبني عبد شمس  ، قال : فانطلقت أنا  nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم  لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم ، فما بال إخواننا بني المطلب  أعطيتهم وتركتنا ، وقرابتنا واحدة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا وبنو المطلب  لا نفترق في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شيء واحد - وشبك بين أصابعه   } وهذا بين جلي وإسناد في غاية الصحة . نا 
أحمد بن محمد الطلمنكي  نا 
محمد بن أحمد بن فرج  نا 
إبراهيم بن أحمد بن فراس العبقسي المكي  نا 
أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري  نا 
إسحاق بن راهويه  نا 
وهب بن جرير بن حازم  نا أبي قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  يقول : حدثني 
الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم  عن النبي عليه السلام مثل الحديث الذي ذكرنا ، وفيه " قال : { 
فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم خمس الخمس من القمح والتمر والنوى   } . 
وهذا أيضا إسناد في غاية الصحة والبيان ، وهو يبين أن سهم الله تعالى ، وسهم رسوله واحد ، وهو خمس الخمس .  
[ ص: 390 ] نا 
يوسف بن عبد الله النمري  نا 
عبد الوارث بن سفيان بن جبرون  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  نا 
أحمد بن زهير بن حرب  نا أبي نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة  نا 
علي بن سويد بن منجوف  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة الأسلمي  عن أبيه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49863أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث  nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  إلى  nindex.php?page=showalam&ids=22خالد  ليقسم الخمس فاصطفى  nindex.php?page=showalam&ids=8علي  منها سبية فأصبح يقطر رأسه ، فقال  nindex.php?page=showalam&ids=22خالد  لبريدة    : ألا ترى ما صنع هذا الرجل ؟ قال بريدة    : وكنت أبغض  nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  ، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما أخبرته ، قال : أتبغض  nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  ؟ قلت : نعم ، قال : فأحبه ، فإن له في الخمس أكثر من ذلك   } . 
وهذا إسناد في غاية الصحة ، وفي غاية البيان في أن نصيب كل امرئ من ذوي القربى محدود معروف القدر . ومن طريق 
أبي داود  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر بن ميسرة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن زيد  عن 
الزهري    ( قال ) أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أخبرني { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49324 nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم  أنه جاء هو  nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان  يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم  ، وبني المطلب  فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب  ولم تعطنا شيئا ، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما بنو هاشم  وبنو المطلب  شيء واحد ، قال جبير    : ولم يقسم لبني عبد شمس  ، ولا لبني نوفل  من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم  وبني المطلب    } ، قال : وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  يعطيهم منه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  بعده " . فهذا إسناد في غاية الصحة والبيان ، وإنما كان الذي لم يعطهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ، فهو ما كان عليه السلام يعود به عليهم من سهمه ، وكانت حاجة  
[ ص: 391 ] المسلمين أيام 
أبي بكر  أشد ، وأما أن يمنعهم الحق المفروض الذي سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم فيعيذ الله تعالى 
أبا بكر  رضي الله عنه من ذلك . 
ومن طريق 
أبي داود  نا 
عباس بن عبد العظيم العنبري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى أبي بكير  نا 
أبو جعفر هو عبد الله بن عبد الله الرازي  قاضي 
الري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف هو ابن طريف    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى  قال : " سمعت { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49864 nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  يقول : ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر  وحياة  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، فأتى بمال فدعاني فقال : خذه فقلت : لا أريده ، قال : خذه فأنتم أحق به ، قلت : قد استغنينا عنه ، فجعله في بيت المال   } . 
 nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي  ثقة روى عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  وغيره . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  نا 
ابن أبي عمر  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص  عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري  عن 
يزيد بن هرمز  قال : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أمره أن يكتب إلى 
نجدة    : وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم ; وإنا زعمنا أنا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا . 
فهذه الأخبار الصحاح البينة ولا يعارضها ما لا يصح ، أو ما موه به فيما ليس فيه منه شيء ، وقولنا في هذا هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية    - وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  أيضا . 
وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  نا 
أبو نعيم  عن 
زهير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر  نا 
الحكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه قال : خمس الخمس سهم الله تعالى ، وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  أيضا أخبرنا 
عمرو بن عون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
المغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي    { 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين   } ، قال : كل شيء لله تعالى ، وخمس الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واحد ، ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم .  
[ ص: 392 ] 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد    : أخبرنا 
عبد الله هو ابن عبد المجيد الثقفي    - عن 
سعيد    - هو 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  قال : تقسم الغنائم خمسة أخماس ، فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ، ثم يقسم الباقي على خمسة أخماس ، فخمس منها لله تعالى وللرسول ، وخمس لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وخمس لليتامى ، وخمس لابن السبيل ، وخمس للمساكين . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهو قول 
الأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان  ، 
والنسائي  ، وجمهور أصحاب الحديث ، وآخر قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  القاضي الذي رجع إليه . 
إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال : للذكر من ذوي القربي مثل حظ الأنثيين - وهذا خطأ ; لأنه لم يأت به نص أصلا وليس ميراثا فيقسم كذلك ، وإنما هي عطية من الله تعالى ، فهم فيها سواء . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يجعل الخمس كله في بيت المال ، ويعطى أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى الإمام ليس في ذلك حد محدود . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن فرج    : أقرباؤه عليه السلام هم جميع 
قريش    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : يقسم الخمس على ثلاثة أسهم : الفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : هذه أقوال في غاية الفساد ، لأنها خلاف القرآن نصا ، وخلاف السنن الثابتة ، ولا يعرف قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  عن أحد من أهل الإسلام قبله ، وقد تقصينا كل ما شغبوا به في كتاب الإيصال ، وجماع كل ذلك لكل من تأمله أنهم إنما احتجوا بأحاديث موضوعة من رواية 
الزبيري  ، ونظرائه ، أو مرسلة ، أو صحاح ليس فيها دليل على ما ادعوه أصلا ، أو قول عن صاحب قد خالفه غيره منهم ولا مزيد - وبالله تعالى التوفيق . 
950 - مسألة : 
وتقسم الأربعة الأخماس الباقية بعد الخمس على من حضر الوقعة ، أو الغنيمة ، 
لصاحب الفرس ثلاثة أسهم   : له سهم ، ولفرسه سهمان ، 
وللراجل ، وراكب البغل ، والحمار ، والجمل : سهم واحد فقط . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان    .  
[ ص: 393 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : للفارس سهمان : له سهم ، ولفرسه سهم ، ولسائر من ذكرنا سهم - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : للفارس ثلاثة أسهم ، ولراكب البعير سهمان ، ولغيرهما سهم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : أما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  فما نعلم له حجة . 
وأما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  فإنهم احتجوا له بآثار ضعيفة . منها : من طريق 
مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري  عن أبيه عن عمه 
عبد الرحمن بن يزيد  عن عمه 
مجمع بن جارية الأنصاري    - وكان أحد القراء { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49865أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى للفارس سهمين ، والراجل سهما   } . 
مجمع  مجهول وأبوه كذلك . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49866أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين ، وللراجل سهما   } . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  الذي يروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  في غاية الضعف . 
وعن شيخ من أهل 
الشام  عن 
مكحول  مثل ذلك . 
وهذه فضيحة مجهول ، ومرسل . 
واحتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  بأن قال : لا أفضل بهيمة على إنسان ; فيقال له : وتساوي بينهما إن هذا لعجب ; فإذا جازت المساواة فما منع التفضيل ؟ ثم هو يسهم للفرس وإن لم يقاتل عليه ، ولا يسهم للمسلم التاجر ، ولا الأجير إلا أن يقاتلا ; فقد فضل بهيمة على إنسان ، ثم هو يقول في إنسان قتل كلبا لمسلم ، وعبدا مسلما فاضلا ، وخنزيرا لذمي : - قيمة كل واحد منهم عشرون ألف درهم ، فإنه يؤدي في الكلب عشرين ألف درهم ، وفي الخنزير ذلك ، ولا يعطي في العبد المسلم إلا عشرة آلاف درهم غير عشرة دراهم ، فاعجبوا لهذا الرأي الساقط واحمدوا الله تعالى على السلامة ، فقد فضل البهيمة على الإنسان . 
قالوا : قد صح الإجماع على السهمين ؟ فقلنا لهم : إن كنتم لا تقولون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمناكم في ذلك فكيف ودعواكم الإجماع هاهنا كذب ؟ وما ندري لعل فيمن أخطأ كخطئكم ، ثم من يقول : لا 
[ ص: 394 ] يفضل فارس على راجل ، كما لا يفضل راكب البغل على الراجل ، وكما لا يفضل الشجاع البطل المبلي ، على الجبان الضعيف المريض . 
ثم لو طردتم أصلكم هذا لوجب أن تسقطوا الزكاة عن كل ما أوجبتموها فيه من العسل وغير ذلك ، ولبطل قولكم في دية الكافر لأنه لم يجمع على شيء من ذلك ، وهذا يهدم عليكم أكثر مذاهبكم . 
ورووا : أن أول من جعل للفرس سهمين 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
الحكم    - وهذا منقطع ، وهم يرون حكم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في حد الخمر ثمانين سنة ، فهذا ينبغي أن يجعلوه سنة أيضا . 
وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  نا 
عبيد بن إسماعيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49867جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما   } . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  نا 
الحسن بن إسحاق  نا 
محمد بن سابق  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49868قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللراجل سهما يوم خيبر    } . 
فهذا هو الذي لا يجوز خلافه لصحته ، ولأنه لو صحت تلك الأخبار لكان هذا زائدا عليها ، وزيادة العدل لا يجوز ردها . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، ذكر ذلك عن الصحابة - وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز    [ وبالله تعالى التوفيق ] . 
951 - مسألة : 
ومن حضر بخيل لم يسهم له إلا ثلاثة أسهم فقط ، وقد قال قوم : يسهم لفرسين فقط . 
وقال آخرون : يسهم لكل فرس منها - وهذا لا يقوم به برهان . 
فإن قيل : قد روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير  لفرسين ؟  
[ ص: 395 ] قلنا : هذا مرسل لا يصح ، وأصح حديث فيه هو الذي رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
سعيد بن عبد الرحمن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير  عن جده قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49869ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر   nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير  بأربعة أسهم : سهم  nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير  ، وسهم القربى لصفية بنت عبد المطلب  ، وسهمين للفرس   } . 
952 - مسألة : 
ويسهم للأجير ، وللتاجر ، وللعبد ، وللحر ، والمريض ، والصحيح سواء سواء كلهم ; لقول الله تعالى : { 
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا   } وللأثر الذي أوردنا آنفا من أنه عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49870قسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما   } ، ولم يخص عليه السلام حرا من عبد ، ولا أجيرا من غيره ، ولا تاجرا من سواه ، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بالظن الكاذب . 
فإن احتجوا بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في كتابه إلى 
نجدة  تسألني عن العبد والمرأة يحضران المغنم ، هل يقسم لهما ؟ أو أنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا فهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . 
وقد روينا أيضا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ليس للعبد من الغنيمة شيء ، ولا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وكم قصة خالفوا فيها 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ؟ كقول في بيع أمهات الأولاد ، والصرف ، وسهم ذي القربى ، وغير ذلك . 
فإن ذكروا ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل    : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل  عن 
محمد بن زيد بن المهاجر  حدثني { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49871عمير مولى آبي اللحم  قال شهدت خيبر  مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت السيف فإذا أنا أجره ، فأخبر أني مملوك ، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع   } . 
فهذا لا حجة فيه ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد  غير مشهور . 
وقد رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث  فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد  وأيضا فإنه ذكر أنه كان يجر السيف ، وهذا صفة من لم يبلغ .  
[ ص: 396 ] وهكذا نقول : إن من لم يبلغ لا يسهم له . 
فإن ذكروا ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49872عن  nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد  أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وفينا مملوكون فلم يقسم لهم   } ، وهذا منقطع ; لأنه إن كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى هو محمد    - فلم يدرك 
فضالة    ; ولا ولد إلا بعد موته بدهر طويل ; وإن كان - هو 
عبد الرحمن    - 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004فالثوري  لم يدركه ولا ولد إلا بعد موته بسنين . 
روينا من طريق 
أبي داود  نا 
إبراهيم بن موسى الرازي  أخبرنا 
عيسى  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  عن 
القاسم بن عباس اللهبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار  عن 
عروة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين  قالت : كان أبي يقسم للحر وللعبد . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
وكيع بن أبي ذئب  عن خاله 
الحارث بن عبد الرحمن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12131أبي قرة  قال : قسم لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق  كما قسم لسيدي . 
روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث  عن 
أشعث  عن 
الحكم بن عتيبة  ، 
والحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين  ، قالوا : من شهد البأس من حر ، أو عبد ، أو أجير ، فله سهم . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
جرير  عن 
المغيرة  عن 
حماد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  في الغنائم يسبيها الجيش قال : إن أعانهم التاجر ، والعبد : ضرب له بسهامهم مع الجيش . 
قال 
أبو بكر    : وحدثناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل  عن 
المغيرة  عن 
حماد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  قال : إذا شهد التاجر ، والعبد ، قسم له ، وقسم للعبد . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
غندر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  قال : يسهم للعبد ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهم موافقون لنا على أن يسهم للفرس ، وهم أصحاب قياس بزعمهم ، فهلا أسهموا للعبد قياسا على ذلك ؟ فإن ذكروا في الأجير خبرين - فيهما { 
أن أجيرا استؤجر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بثلاثة دنانير فلم يجعل له عليه السلام سهما غيرها   } فلا يصحان .  
[ ص: 397 ] لأن أحدهما من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد  عن 
أبي سلمة الحمصي    " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
وأبو سلم  مجهول ، وهو منقطع أيضا . والثاني من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
عاصم بن حكيم بن يحيى بن أبي عمرو الشيباني  عن 
عبد الله بن الديلمي  أن 
يعلى بن منية    - 
وعاصم بن حكيم  ، 
وعبد الله بن الديلمي  مجهولان . 
وقال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث    : لا يسهم للأجير . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    : لا يسهم لهما إلا أن يقاتلا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري    : يسهم للتاجر - وقال 
الحسن بن حي    : يسهم للأجير . 
953 - مسألة : 
ولا يسهم لامرأة ، ولا لمن لم يبلغ   - قاتلا ، أو لم يقاتلا - وينفلان دون سهم راجل ; ولا يحضر مغازي المسلمين كافر فإن حضر لم يسهم له أصلا ، ولا ينفل - قاتل أو لم يقاتل . روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  نا 
ابن قعنب  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان هو ابن بلال    - عن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين  عن أبيه عن 
يزيد بن هرمز  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . 
{ 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49874أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : لو بلغ بالنفل لها سهم راجل لكان قد أسهم لهن - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يرضخ لهن - وهذا خطأ ، وخلاف الأثر المذكور . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وقد روي من طريق 
أبي داود  نا 
إبراهيم بن سعيد  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب  نا 
رفيع بن سلمة بن زياد    [ قال ] حدثني { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49875حشرج بن زياد  عن جدته أم أبيه أنها غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ست نسوة قالت : فأسهم لنا عليه السلام كما أسهم للرجال   } .  
[ ص: 398 ] وهذا إسناد مظلم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع  ، 
وحشرج    : مجهولان . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
محمد بن عبد الله الشعيثي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49876أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء وللصبيان والخيل   } وهذا مرسل . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد  عن مجهول قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49876أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء والصبيان والخيل   } وهذا أيضا مرسل . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر  عن 
عبد الحميد بن جعفر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب  عن 
سفيان بن وهب الخولاني  قال : قسم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  بين الناس غنائمهم فأعطى كل إنسان دينارا وجعل سهم الرجل والمرأة سواء . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
العوام بن مزاحم  عن 
خالد بن سيحان  قال : شهد مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى  أربع نسوة منهن 
أم مجزأة بن ثور  فأسهم لهن 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري    - وهو قول 
الأوزاعي  ، وقد كان يلزم أهل القياس أن يقولوا بهذا لأنه إذا أسهم للفرس - وهو بهيمة - فالمرأة أحق بالسهم إن كان القياس حقا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القاضي على ما سواه ، وأما الصبيان فغير مخاطبين ، وأما 
النفل للصبيان أيضا من خمس الخمس فلا بأس ، لأنه في جميع مصالح المسلمين ، وأما الكافر فروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
الزهري    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49877أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام المسلمين   } . 
ورويناه عن 
الزهري  من طرق كلها صحاح عنه . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
الحسن بن حي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني هو أبو إسحاق    - أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن مالك هو ابن أبي وقاص    - غزا بقوم من 
اليهود  فرضخ لهم . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  قال : سألت 
الشعبي  عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب ؟ فقال 
الشعبي    : أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم ، ويضعون عنهم من جزيتهم ; فذلك لهم نفل حسن - 
والشعبي  ولد في أول أيام 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  وأدرك من بعده من الصحابة رضي الله عنهم . 
وهو قول 
الأوزاعي    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري    : أنه يقسم للمشرك إذا حضر كسهم المسلم .  
[ ص: 399 ] 
وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر    : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  سئل عن 
أهل العهد يغزون مع المسلمين ؟ قال : لهم ما صالحوا عليه ما جعل لهم فهو لهم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان    : لا يسهم لهم - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان    : ولا يرضخ لهم ، ولا يستعان بهم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : حديث 
الزهري  مرسل ، ولا حجة في مرسل ، ولقد كان يلزم الحنفيين ، والمالكيين القائلين بالمرسل أن يقولوا بهذا ، لأنه من أحسن المراسيل لا سيما مع قول 
الشعبي    : أنه أدرك الناس على هذا ، ولا نعلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد  مخالفا في ذلك من الصحابة وكان 
سلمان بن ربيعة  يستعين بالمشركين على المشركين ، لكن الحجة في هذا هو ما رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
الفضيل بن أبي عبد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار  عن 
عروة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12308إنا لا نستعين بمشرك   } . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  أخبرنا 
معمر بن همام بن منبه  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49878فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا   } . فصح أنه لا حق في الغنائم لغير المسلمين .